القائمة الرئيسية

الصفحات


*** وليمة العرس مندوبة ليست سنة ولا واجبة ***



________________________________


حكم وليمة العرس فيه ثلاثة أقوال :


1_ مندوبة ليست سنة ولا واجبة .وهذا قول الجمهور . والمشهور من مذهب المالكية .


1. واجبة: هذا مذهب الظاهرية . وقول لمالك والشافعي.


2. سنة : وهذا مذهب الشافعية .


استدل الموجبون لها بقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: "أولم ولو بشاة".


وبما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: "شر الطعام طعام الوليمة، يدعى الغني، ويترك المسكين، وهي حق".


وبما رواه أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال: لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لابد للعروس من وليمة".


قال الحافظ ابن حجر: (قال ابن بطال: قوله: "الوليمة حق"، أي ليست بباطل، بل يندب إليها، وهي سنة فضيلة، وليس المراد بالحق الوجوب. ثم قال: ولا أعلم أحداً أوجبها. وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي، وقال: إن مشهور المذهب أنها مندوبة.. وقال بعض الشافعية: هي واجبة لأن النبي أمر بها عبد الرحمن بن عوف، ولأن الإجابة إليها واجبة، فكانت واجبة، وأجاب بأنه طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة، والأمر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه، ولأنه أمر بشاة وهي غير واجبة اتفاقاً).


وقال أبو العباس القرطبي المالكي: (وقوله: "أولم ولو بشاة"، ظاهره الوجوب، وبه تمسك داود في وجوب الوليمة، وهو أحد قولي الشافعي ومالك، ومشهور مذهب مالك والجمهور أنها مندوب إليها).


وحكم اجابتها بين ثلاثة أقوال : أنها فرض كفاية قاله الشافعية وأنها مستحبة فقط وهو قول الجمهور وبعض المالكية وانها واجبة قاله المالكية والظاهرية .
قال ابن عبد البر: (قال مالك والثوري: يجب إتيان وليمة العرس، ولا يجب غيرها. وقال الشافعي: إجابة وليمة العرس واجبة، ولا أرخص في ترك غيرها من الدعوات التي يقع عليها اسم وليمة كالإملاك، والنفاس، والختان، وحادث سرور، ومن تركها لم يتبين لي أنه عاصٍ كما تبين لي في وليمة العرس. قال: ومن أجاب وهو صائم دعا وانصرف. وقال أبو عبيدالله بن الحسن العنبري القاضي: إجابة كل دعوة اتخذ صاحبها للمدعو فيها طعاماً واجبة. وهو قول أهل الظاهر).
وقال أبو العباس القرطبي: (قال عياض: لم يختلف العلماء في وجوب الإجابة في وليمة العرس، واختلفوا فيما عداها، فمالك وجمهورهم على أنها لا تجب، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها في كل دعوة، عرساً كانت أوغيرها).


ليس لوليمة العرس حد ادنى في لحم او إطعام . وتختلف باختلاف حال الداعي، ولكن ينهى عن الإسراف والتبذير فيها، وتكلف ما لا يستطيع .


وعن وقت وليمة العرس : ففيه ثلاثة أقوال اشهرها عند المالكية أنها للاشهار فتكون قبل الدخول ؛ وبقية الأقوال :


1. بعد الدخول. وينسب للامام مالك وخالفه تلاميذه فيه .


2. قبل الدخول عند العقد. فتكون املاكا .


3. وقتها فيه سعة. وللقادر ان يعدد الولائم شرط عدم الرياء والتبذير .

وقد قال صاحب الكفاف :

يُندب الإيلام بقدر حالِ ... زوجٍ لدى البناء بالأهالي


..... منقول ...........






تعليقات

التنقل السريع