القائمة الرئيسية

الصفحات

ما يفعل بميت وباء "كورونا" في غسله وكفنه والصلاة عليه؟

نجيب على هذا السّؤال لطمأنة النّفوس:
حكم تغسيل الميّت واجب على الكفاية في مشهور المذهب، إذا لم يقم عذر يسقط به الغسل. فإن كان على جسد الميّت ما يحول دون ذلك، كأن يؤدّي صبّ الماء عليه ودلكه إلى تسلّخ جلده؛ لمرض به كالجدري والجرب والجراحات الكثيرة ونحو ذلك، فإنّه يُكتفى بصبّ الماء عليه دون دلك، فإن خشي مع ذلك تسلّخ جسده ففي المذهب قولان:
الأوّل: أنّه يُصار إلى أن يُمّم بدل الغسل،
والثاني: أنّ الغسل يسقط ولا يُمّم الميت، كما نقل ابن يونس. ومسألة سقوط الغسل أوردها فقهاء المالكية أيضا في حال نزول أمر فظيع كثر به الموتى ولم يوجد لبعضهم أهل يغسّلونهم، فيدفنون بغير غسل (الشرح الكبير: 1/410، ومنح الجليل: 1/481، والجواهر الثمينة: 2/258، والجامع لابن يونس: 3/1023).
وعليه فإذا كان الغسل يسقط بخوف شيء راجع إلى الميت، صيانة لحرمته أو لكثرة الموتى، فبأن يسقط بالخوف على الغاسل من أن يعدى بمرض الميت أولى وأحرى.
وأمّا الصّلاة عليه، فهي واجبة على الكفاية، ولو سقط الغسل بهذا العذر؛ وتلازم الغسل والصّلاة إنّما يطلب ابتداء فيما دلّ الدليل على سقوطهما معا، كما في شهيد المعترك والسقط، فإن وجبا معا ولكن تعذّر أحدهما فلا يسقط الآخر، فيمكن الصّلاة عليه عن بعد مسافة منه من طرف القائمين على تهيئته للدفن من أعوان الدولة، أو الصّلاة عليه صلاة الغائب، فإنّها صحيحة في المذهب مع الكراهة، ولعلّ الكراهة ترتفع في مثل هذا العذر.
ولا تسقط الصلاة على الميت بالوباء، لأنّه ليس شهيد المعترك، ولو أنّه ـ إن شاء الله تعالى ـ في حكم الشهيد في الثواب، مع الصبر والاحتساب.


والله أعلم
الحبيب بن طاهر

L’image contient peut-être : texte

تعليقات

التنقل السريع