القائمة الرئيسية

الصفحات

جواب عمّا ورد من أسئلة في مسألة "العربون"

1 ـ نسأل عن حكم المحلات المؤجرة ولم يتمكنوا من العمل بها ...فصارت كالمخزن البضاعة ولم يتمكن المؤجر مزاولة عمله فيما استأجره ...؟
وما حكم من يسكن في محلّ كراء لا يمكنه خلاص الكراء بسبب هذه الجائحة التي عطلته عن العمل، هل له عذر في عدم الخلاص؟ وما حكم المؤجر الذي يفرض على المستأجر الخلاص بالقوّة، هل يأثم؟
الجواب: هذه المسألة لا يجري عليها ما ذكرناه في مسألة "العربون"؛ فإنّ مسألة "العربون" موضوعها عقد الكراء الّذي لم ينتفع المكتري بالمحلّ أصلا، أو انتفع به فترة من الزمن ثمّ أخرج منه قبل أن يتمّ المدّة المتعاقد عليها، بما ذكرناه من الأسباب في تلك المسألة. وأمّا ما سأل عنه السائل هنا، فإنّ المستأجرين منتفعون بالمحلّات لم يقع إخراجهم منها، وإنّما اعترتهم حالة من الكساد وانصراف الناس عن شراء سلعهم بسبب الوباء، وكذلك بالنسبة لمحلاّت السّكن فإنّهم منتفعون بالسكن.
لكن يتوجّه الخطاب إلى المؤجّرين أصحاب المحلّات والمساكن أن يؤجّلوا المستأجرين الّذين يثبت عسرهم وكانوا لا يملكون ما يسدّدون به معاليم الكراء إلى فترة يتيسر لهم ذلك، وهذا الإنظار للمعسرين على وجه الوجوب؛ لأنّ المعسر يجب إنظاره (حاشية الصاوي: 2/133، والفقه المالكي وأدلته: 5/394)، ولا يُجبر أصحاب المحلاّت والمساكن على التنازل عن حقوقهم، إلاّ أنّه يندب لهم أن يتصدّقوا عليهم بها أو ببعضها، وفي التأجيل والتّصدّق قال الله تعالى: (وإن كان ذو عسرةٍ فنظرةٌ إلى ميسُرة وأن تصّدّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون)(البقرة: 279) وقد جعل الله تعالى التّصدّق أفضل من التّأجيل؛ لأنّ فيه تفريج الكرب وإغاثة الملهوف، وفي المقابل يحرم على المستأجرين إن كان لهم مال أن يماطلوا في أداء معاليم أكريتهم بسبب جائحة الوباء. والله أعلم.


2 ـ ما حكم معلوم تأشيرة العمرة الّذي دفعه المعتمر للقنصلية عن طريق وكالة الأسفار ثمّ ألغي السفر... على من يوجب الشرع دفعه؟
الجواب: إذا كان معلوم التّأشيرة يدفعه المعتمر ضمن مجموعة الخدمات التي يشتريها من وكالة الأسفار، فالّذي يجب عليه إرجاعه إليه هو وكالة الأسفار. وإذا كان يدفعه بصفته الشخصية إلى القنصلية، فالقنصلية هي المطالبة شرعا بإرجاعه إليه. والله أعلم

الحبيب بن طاهر
المدينة الجديدة ـ تونس ـ في: 26 مارس 2020 م
الموافق لـ 2 شعبان 1441 هـ

No photo description available.

تعليقات

التنقل السريع