القائمة الرئيسية

الصفحات



مَنْ أفطر الفرض قضاهُ وجوبًا؛ سواء كان ذلك الفرض رمضان أو غيره كالنذر المضمون (أي الذي لم يعيّن له زمان كـ: "لله عليّ صوم يومٍ") ؛ كيفما كان فطره جهلا، أو نسيانا، أو غلبةً كصبّ شراب في حلق نائم، أو غلطا في التقدير كأن يعتقد غروب الشمس ولم تغرُبْ، أو عمدا واجبا كفطر المريض الذي يخاف على نفسه الهلاك أو مباحا كالفطر في السفر أو مندوبا كالمجاهد في سبيل الله تعالى يظن أنه إن أفطر حدثت له قوَّة أو حرامًا كمن أفطر دون عذر ولا تأويلٍ؛ وسواء كان الفطر بالجماع أو بإخراج المني أو المذي أو برفع النية ورفضها نهارا أو بأكل أو بشرب.

فيجب قضاء الصيام المفروض في الوجوه كلها. قال خليل: "وقضى في الفرض مطلقا وإن بصبّ في حلقه نائما كمُجامعة نائمةٍ... إلا المعيَّن لمرض أو حيض أو نسيان".


ومَنْ أفطر في الصيام المنذور نذرًا معينا (أي عيَّن له زمنا محددا كـ: "لله عليّ صوم يوم الخميس المقبل") وكان فطره لمرضٍ أو لحيض فانه لايقضى على المشهور لأن الملتزم شيء معين وقد فات، ويقضي في النسيان على المعتمد والسفر ونحوهما.

الشرح الكبير (1/819،821)، وعدوي على الخرشي (2/250،251)، والدر الثمين (1/474).

كتبه: وليد بن أبي القاسم قوادر الأشعري المالكي (2019). كان الله الكريمُ له. آمين




تعليقات

التنقل السريع