القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكامُ الأضحية عند السادة المالكية (3)

-- أحكامُ الأضحية عند السادة المالكية (3) :
شروط صحَّة الأضحية التي لا تعتبر شرعًا ولا تقع سنةً إلا بها أربعة:
1) ذبحها نهارا. فلا تصحّ إن ذُبحت ليلا وتكون مجرّد لحم مباح. والنَّهار يدخل بطلوع الفجر. وهذا في غير اليوم الأوَّل، أمَّا هو فشرط صحة الأضحيةِ فيه للإمام صلاته وتمام خطبته بعد حلّ النّافلة، ولغيره تمام ذبح الإمام.
2) إسلامُ ذابحها. فلا تصحّ أضحية إلّا بذبح مسلم، ولو كان فاسقا أو امرأة. أمَّا إذا ذبحها كافر كتابيّ وكّله ربُّها فيه فلا تصحّ أضحية لأنّه ليس من أهل القُرب، وتكون لحما يجوز أكله. وإن ذبحها كافر غير كتابيّ لم تكن أضحية ولا لحما مباحا.
3) السَّلامة من الاشتراك فيها بالثَّمن والحصَّة في اللَّحم، ولو بقرا أو إبلا في مذهبنا. فإن اشتركت مجموعة في ثمنها بأن دفع كلُّ واحد جزءا منه ثمَّ ذبحوها على أنها ضحيَّة عنهم فلا تجزئ عن واحد منهم، وكانت لحما مباحا لا أضحية. قال خليل: بلا شرك إلا في الأجر.. اهـ. والظَّاهر من المذهب أنّه لا يجوز بيعها بعد ذلك كأنْ ذبح المضحّي معيباً جاهلا.
4) السّلامة من جميع العيوب البيّنة الفاحشة. وذلك مثل: العور، والبكم، والصّمم، والجنون، ويبس الضّرع حتّى لا ينزل منه لبن، والعجف، وفقد جزء غير الخصية مثل اليد والرَّجل ولو خلقةً، والعرج البيّن، وشقّ أو قطع أكثر من ثلث الأذن، وفقدُ أكثر من سنّ لغير إثغار ولغير كبر.
فلا يجزئ من بهيمة الأنعام ما اتصف بشيء من هذه العيوب.
انظر: الشرح الكبير (2/189،190)، وشرح الخرشي (3/34،35)، والفواكه الدواني (2/379،380).
كتبه: وليد بن أبي القاسم قوادر المالكي (2019). كان الله الكريمُ له. آمين



تعليقات

التنقل السريع