القائمة الرئيسية

الصفحات

 بيّن خليل في مختصره وقت شعيرة الجمعة في مفتتح فصل صلاة الجمعة، فقال: "شرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب وهل إن أدرك ركعة من العصر؟ وصحح أو لا؟ رويت عليهما"معنى ذلك أن إيقاع صلاة الجمعة بخطبتيها في وقت الظهر يوم الجمعة شرط في صحتها، ويمتد وقت وجوبها كامل وقت صلاة الظهر الاختياري والضروري إلى الغروب.

وأشار خليل إلى وجود خلاف في هذه المسألة في المذهب، في سؤاله: "وهل إن أدرك ركعة من العصر؟ وصحح أو لا؟ رويت عليهما" إلى قولين في المذهب:
•القول الأول منهما: أنّ إدراك ركعة من العصر بسجدتيها قبل المغرب شرط لصحة الجمعة ووجوبها وهو رواية عيسى عن ابن القاسم وصححه عياض وهو ضعيف في المذهب.
•والقول الثاني منهما: أنّه لا يشترط بقاء ركعة للعصر قبل الغروب لصحتها ووجوبها، وهو من رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك وهو الراجح.
والقول الّذي أشار إليه خليل في المدونة، هو: "قلت (أي سحنون) أرأيت لو أن إماما لم يصل بالناس الجمعة حتى دخل وقت العصر؟ قال (أي ابن القاسم) يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب".
وبناء على التفصيل السابق فإن وقت صلاة الجمعة الذي تجب فيه وتصحّ ممتد من الزّوال إلى الغروب، وهي بذلك تشترك في وقتها الضّروري مع إختياري صلاة العصر وضروريه.
واشتراكها مع العصر يوم الجمعة يبنى عليه وجوب ترتيب الجمعة والعصر وجوب شرط، قال الشيخ خليل "ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا"، وقد شرحه الدردير بقوله: "ووجب مع ذكر ولو في الأثناء ترتيب حاضرتين مشتركتي الوقت وهما الظهران والعشاءان وجوبا شرطا يلزم من عدمه العدم".
الشيخ طارق العكروت
جامع الزيتونة






تعليقات

التنقل السريع