القائمة الرئيسية

الصفحات

 .

قال الله تعالى ...والنخل والزرع مختلفا أٌكله والزيتون والرمان متشابها .إلى قوله...وآتواحقه يوم حصاده ..الآية .

وقال رسول الله عليه وسلم"فيما سقت السماء والعيون أوكان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر " رواه البخاري

وقال (ص) لاصدقة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق".

يجب على كل من يملك زيتونا وبلغ النصاب وهو653 كلغ تقريبا حبا ويختلف باختلا ف حب الزيتون . أن يخرج زكاته زيتا لاحبوبا ولامالا. إذا سقته السماء العشر.أما إذا كان مسقيا باليد أوقطرة قطرة فنصف العشر للحد يث المذكورأعلاه

حكم بيع الزيتون على رؤوس الأشجار :

لايجوز بيع الزيتون على الشجر إلا بعد بدو صلاحه واشتداد حبه ويكون ذلك عن طريقين:

--1عن طريق السلم وهو أن يبيع المالك الثمرة ويقبض الثمن إلى وقت جنيها  وهو جائز شرعا بشروطه من الكيل المعلوم والوزن المعلوم إلى الأجل المعلوم.عن ابن عباس رضي الله عنه

قال: قدم رسول الله (ص)المدينة وهم يسلفون السنتين والثلاث.فقال "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم."أو قال "من اسلم فليسلم في كيل "الحديث.

أن يبيعه بالخرص-بالخضارة-وهو التقدير عن طريق التخمين والحدس من قبل خبير ولايتم هذا البيع إلا بعد بدو صلاحه لما فيه من الغرر .وبيع الغرر محرم .

كيف تخرج زكاة الزيتون إذا باعه 

قال شهاب الدين القرافي "وما كان يعصر كالزيتون ونحوه فثلاثة أقوال 1-:يؤخذ من الزيت إذا بلغ نصابا أويؤخذ من الحب. : 1--.المشهور:وجوب إخراجها من الزيت ,وذلك أن يشتري بقيمة الزكاة زيتا ثم يخرجه.فلو أخرجها حباأو من ثمنه لم يجزه. قال الفاكهاني في شرح الرسالة " والحاصل أن الزيتون إذا كان له زيت ينبغي الإخراج من زيته ويجزي الإخراج من حبه دون المشهور. ولا من ثمنه إذا باعه "الفواكه الدواني ج- 1 ص504 قيل يخرجه من حبه أويخير بين إخراج الزكاة من ثمنه إذا باعه أومن الزيت كما يفعل الناس اليوم

خصم تكاليف جني الزيتون ونقله وعصره:

لاتخصم النكاليف المدفوعة على الزيتون من مقدار الزكاة جنيا ونقلا وعصراوأدوية ولو كانت مخصومة لما جاء هذا في مقدار الزكاة الواجبة بين العشر ونصف العشر كما قدره الرسول(ص) فإماأن يخرج الزكاة من حاصل الزيتون قبل العصر وما أن يخرجهامن صافي الزيت بعد العصر.

قال ابن رشد "وسئل الإمام ملك.فقيل له :فالرجل يستأجرالأجراء على زيتونه يلتقطونه على أن لهم الثلث وله الثلثان .على من ترى زكاة الثلث الذ ي يأخذه الأجراء في التقاطهم إياه .فقال :أرى زكاة ذلك على رب الزيتون الذي استأجرهم يؤخذ من ذلك زيتا ..

قال ابن رشد قوله :إن ما يأخذه الأجراء من الزيتون على رب الزيتون صحيح لأن الإلتقاط كجداد الزرع وجداد التمروذلك على رب المال فلا اختلا ف في ذلك عند من يوجب الزكاة في الزيتون " البيان والتحصيل ج 2ص495 و496 وكل المذاهب تتفق حول عدم خصم النفقات من لأدوية وأجرة العمال من المال قبل إخراج الزكاة .إن الكثير ممن يملكون الزيتون إذا باعوه لايخرجون زكاته .والبعض الآخر يخصمون ما أنفقوه من نفقات العمال والجني والعصر وإذا ذكرتهم بإخراج زكاة الزيتون يقولون :لم يبق لنا شيء للزكاة فإذا جحدوها ارتفعت البركة وحلت الجوائح ونعوذ بالله من ذلك . لأن الله تعالى يقول:" وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم".....والله أعلم



تعليقات

التنقل السريع