القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم إفطار المرضع والحامل في نهار رمضان

للمرضع والحامل حكمان للإفطار في رمضان، بحسب الحال الّتي يكونان عليها:

ـ جواز الفطر، وذلك إن خافتا على ولديهما حدوث المرض أو زيادته، بسبب صوم الحامل، وبسبب قلّة اللّبن للمرضع عند صومها. أو أن يجدا جهداً أو مشقة بسبب صومهما.

ـ وجوب الفطر، وذلك إن خافتا بالصوم على ولديهما هلاكاً أو ضرراً شديداً.

وأما خوفهما على أنفسهما فهو داخل في المرض.

ويجب على المرضع الإطعام مقدار مدّه صلّى الله عليه وسلّم، عن كلّ يوم تفطره، إذا أفطرت خوفاً على ولدها؛ ووجه وجوب الإطعام أنّ الرضاع ليس مرضاً حقيقياً.

ومثل الأمّ في ذلك المرضع المستأجرة للرضاع إذا احتاجت للأجرة، أو كان الولد لا يقبل غيرها.

أمّا الحامل فلا يجب عليها الإطعام، ولا يستحبّ؛ لأنّ الحمل مرض حقيقي، والمريض لا إطعام عليه. ومشهور المذهب؛ لأنّ القاعدة أنّ من عليه القضاء لا فدية عليه، إلاّ المرضع إذا أفطرت من أجل ولدها.

كفاية الطالب الرّبّاني بحاشية العدوي: 1/448 ـ 449، والفواكه الدواني: 1/309، وتنوير المقالة: 3/155 ـ 157، والشرح الكبير مع حاشية الدّسوقي: 1/516، 536، والفقه المالكي وأدلته: 2/111



رمضان

تعليقات

التنقل السريع