القائمة الرئيسية

الصفحات

إذا غيّمت السّماء ليلة الثلاثين، ولم يُر الهلال، فصبيحة تلك اللّيلة تسمّى يوم الشكّ، أمّا لو كانت السّماء مصحيّة لم يكن يوم شكّ؛ لأنّه إن لم يُر الهلال مع الصّحو كان من شعبان جزماً.
ويكره صيام يوم الشّكّ إذا قصد به الاحتياط لرمضان، لكن يندب الإمساك بداية يوم الشّكّ حتّى يُتحقّق الأمر، فإن ثبت أنّه من رمضان وجب الإمساك لحرمة الشّهر، ووجب قضاؤه، فمن لم يمسك فإنّ عليه القضاء والكفّارة إن كان عالما بوجوب الإمساك، أمّا إن كان متأوّلا فعليه القضاء ولا كفّارة عليه؛ لأنّه من التّأويل القريب.
فإن لم يقصد بصيامه الاحتياط لرمضان جاز صيامه، وذلك في الصّورة التّالية:
أ ـ إذا وافق يوم الشّكّ صوم يوم تطوّعا كيوم الخميس، اعتاده شخص أو لم يعتده، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "لا تقدّموا الشهر بيوم، ولا بيومين، إلاّ أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم"(أبو داود، والترمذي).
ب ـ إذا كان قضاءً عن رمضان قبله، وإذا ثبت أنّه من رمضان الحاضر لم يجزه عن الماضي ولا عن الحاضر، ووجب قضاء يومين عنهما.
ج ـ إذا كان كفّارةً عن يمين أو فدية، وإذا ثبت أنّه من رمضان الحاضر لم يجزه عن الكفّارة ولا عن رمضان، ووجب قضاء يوم عن الكفّارة ويوم عن رمضان.
د ـ إذا وافق نذراً معيناً، كما لو نذر أحد يوماً معيناً، فوافق يوم الشك. لكن إن ثبت أنّ يوم الشّكّ من رمضان الحاضر لم يجزه عنه، ووجب عليه قضاؤه عن رمضان، ولا يطالب بالقضاء عن النّذر؛ لأنّ وقته معيّن وقد فات.
(الشرح الكبير: 1/513، والفقه المالكي وأدلّته: 2/82)



تعليقات

التنقل السريع