القائمة الرئيسية

الصفحات

لكل مريض أو خاف هلاكا من صومه

 بسم الله والله والسلام على رسول الله 

أما بعد فإن يجب الفطر على من خاف هلاكا أو شديد أذى بالصوم بإخبار طبيب مؤتمن عارف وبعادة والحامل تعتبر مريضة وعليه قال خليل رحمه الله تعالى ( ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى كحامل ومرضع لم يمكنها استئجار أو غيره خافتا على ولديهما) 

والمعنى: أن الحامل إذا خافت على ولدها هلاكا، أو شديد أذى وجب عليها الفطر وإن خافت حدوث علة، أو مرض جاز لها الفطر على المعتمد، وقيل: يجب عليها الفطر حيث خشيت حدوث علة 

ولا يجب عليه الإطعام على المشهور 

قال ابن أبي زيدالقيرواني( وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم) 

تنبيهان) الأول: الخوف المجوز للفطر هو المستند صاحبه إلى قول طبيب ثقة حاذق، أو لتجربة من نفسه أو لإخبار ممن هو موافق له في المزاج كما قالوه في التيمم

وقال محمدمولود ولد أحمد فال اليعقوبي الحسني الشنڨيطي في الكفاف:

ويجب الفطرعلى المرء إذا 

خاف هلاكا أو شديدا من أذى 

كحامل خافت على الجنين 

بصومها من أحد الأمرين 

وجاز الافطار بما زاد على 

ما اعتيد من جوع وشيطان الفلا

كذا إذا خاف حدوث سَقِمَهْ

أو زيده أو اختشى من ألِمَه 

ومن أبيح فطره لضرر 

أصابه كمرض وكبر 

فليس صومه من التورع 

والدين بل هو من التنطع 



والله تعالى أعلم 

محمد لمين المختاري العقباوي





 

تعليقات

التنقل السريع