القائمة الرئيسية

الصفحات

ما حكم دفع العربون في عقد البيع أو الإجارة؟

زيتونتنا المدرسة المحمدية

العربون: هو أن يشتري الرّجل السلعة، ويعطي البائع جزءاً من الثّمن، على أنّ المشتري إن كره البيع تركه للبائع مجاناً، وإن أحبّه حاسبه به من الثّمن[1] .
فالمذهب على أنّ هذا العقد فاسد، وفساده ظاهر بمقتضى الأصول، وعلى البائع إرجاع الثّمن لصاحبه، ولا يجوز له تملّكه؛ لأنّ العقد الفاسد لا أثر له؛ والدّليل ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع العُرْبَان[2] .
وعلّة المنع أنّه من أكل أموال النّاس بالباطل؛ لأنّ ما يتركه المشتري للبائع يذهب بغير عوض، وليس هو من باب الصدقة. وأيضاً لما فيه من الغرر والمخاطرة.
والصورة الجائزة هي صورة الخيار، قال مالك: في الرّجل يبتاع ثوباً من رجل، فيعطيه عرباناً على أن يشتريه، فإن رضي أخذه، وإن سخطه ردّه، وأخذ عربانه، إنّه لا بأس به. قال ابن عبد البرّ: لا أعلم في هذا خلافاً.
ولا يجوز للبائع الّذي أخذ العربان في الصورة الجائزة التصرّف فيه؛ وذلك لتردّده بين السلفيّة والثمنيّة، بل عليه أن يحتفظ بذلك المال في مكان لا يختلط فيه بباقي نقوده وأن يتميّز حتّى إذا رُدّ البيع رَدّ له البائع تلك النّقود بعينها؛ لأنّه في حكم الأمانة.
وأمّا ما روي عن بعض التّابعين أنّهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا، فقد قال ابن عبد البرّ: وهذا لا يعرف عن النّبيّ ﷺ من وجه يصح، إلاّ ما ذكر من الوجه الجائز وعليه نحمل قولهم [3] .
[1] الشرح الكبير: 3/97. شرح الخرشي: 5/78.
[2] أخرجه مالك في البيوع، باب ما جاء في بيع العربان.
[3] 5/214. المنتقى: 6/24. التمهيد: 12/9. شرح ابن عبد السلام على جامع الأمهات: 10/335. بداية المجتهد: 3/180.

تعليقات

التنقل السريع