(ممنوعات
الإحرام) (1)
مقدمة:
- تَجُورْ:
تَعْدُو عَلَى غَيْرِهَا.
- قُفَّازٍ:
هُوَ مَا يُصْنَعُ عَلَى صِفَةِ الْكَفِّ مِنْ قُطْنٍ وَنَحْوِهِ لِيَقِيَ
الْكَفَّ.
( مَمْنُوعَاتُ
الْإِحْرَامِ )
يُمْنَعُ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ أَشْيَاءُ،
وَتُسَمَّى مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ؛ وَهِيَ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:
1- مَحْظُورٌ
مُفْسِدٌ لِلْحَجِّ: يَجِبُ فِيهِ الْقَضَاءُ وَالْهَدْيُ.
2- مَحْظُورٌ
غَيْرُ مُفْسِدٍ: يُجْبَرُ بِالْجَزَاءِ أَوْ بِالدَّمِ أَوْ بِالْفِدْيَةِ،
فَمَنْ فَعَلَهُ فَعَلَيْهِ الدَّمُ.
3- مَحْظُورٌ
لَا يَجِبُ بِفِعْلِهِ شَيْءٌ: وَلَمْ يَذْكُرْهُ النَّاظِمُ، إِذْ يُفْهَمُ
أَنَّ مَا عَدَا الْأَوَّلَيْنِ لَا يَجِبُ بِفِعْلِهِ شَيْءٌ.
فائدة:
·
الْحَظْرُ:
الْمَنْعُ؛
·
وَالْمُرَادُ
بِهِ فِي الْأَوَّلَيْنِ: التَّحْرِيمُ،
·
وَفِي
الثَّالِثِ: الْكَرَاهَةُ.
(
مَا يُمْنَعُ بِالْإِحْرَامِ مِنْ قَتْلِ الصَّيْدِ وَمَا يَلْزَمُ فِيهِ)
يُمْنَعُ
بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أُمُورٌ، مِنْهَا:
التَّعَرُّضُ لِلْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ؛ سَواءٌ كَانَ الْمُحْرِمُ فِي
الْحَرَمِ أَوْ فِي الْحِلِّ، كَمَا يُمْنَعُ عَلَى مَنْ فِي الْحَرَمِ وَلَوْ
كَانَ حَلَالاً؛ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي الْآتِي:
1- فَلَا
يَجُوزُ قَتْلُ الـحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ؛ مُبَاحاً كَانَ أَوْ لَا، وَحْشِيّاً
أَوْ مُسْتَأْنِساً، مَمْلُوكاً أَوْ غَيْرَهُ. وَيَجِبُ فِيهِ الْجَزَاءُ؛
وَهُوَ ذَبْحُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ.
2- وَلَا
يَجُوزُ التَّعَرُّضُ لَهُ وَلَا لِأَفْرَاخِهِ؛ بِنَصْبِ شَرَكٍ أَوْ حِبَالٍ،
أَوْ بِطَرْدٍ أَوْ جَرْحٍ أَوْ رَمْيٍ أَوْ إِفْزَاعٍ أَوْ نَحْوِهَا؛ وَيَجِبُ
الْجَزَاءُ بِذَلِكَ إِنْ مَاتَ.
وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْمَنْعِ:
** اَلْغُرَابُ
وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَيَّةُ وَابْنُ عِرْسٍ؛
فَيَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ وَالْحَلَالُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، وَإِنْ
لَمْ يَبْتَدِئْنَ بِالْأَذَى؛ وَصَغِيرُهَا كَكَبِيرِهَا.
** اَلْعَقُورُ؛
وَهُوَ الْكَبِيرُ مِنَ السِّبَاعِ الْعَادِيَةِ كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ
وَالذِّئْبِ وَنَحْوِهَا.
3- وَلَا
يَجُوزُ قَتْلُ سِبَاعِ الطَّيْرِ؛ إِلَّا أَنْ يَبْتَدِئْنَ بِالْأَذَى؛
فَيَجُوزُ قَتْلُهَا.
4- وَلَا
يَجُوزُ قَتْلُ الزُّنْبُورِ وَلَا الْبَقِّ وَلَا الذُّبَابِ وَلَا الْبَعُوضِ
وَلَا الْبُرْغُوثِ؛ إِلَّا أَنْ يُؤْذِيَ.
( مَا يُمْنَعُ
بِالْإِحْرَامِ مِنَ الثِّيَابِ وَمَا يَلْزَمُ فِي لُبْسِهَا )
يُمْنَعُ عَلَى
الْمُحْرِمِ بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ لُبْسُ ثِيَابٍ غَيْرِ ثِيَابِ الْإِحْرَامِ؛
وَيَخْتَلِفُ الرَّجُلُ عن الْمَرْأَة فِي الْآتي:
1- فَيَحْرُمُ
عَلَى الرَّجُلِ سَتْرُ مَحَلِّ إِحْرَامِهِ؛ وَهُوَ وَجْهُهُ وَرَأْسُهُ، بِمَا
يُعَدُّ سَاتِراً مِنْ عِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَةٍ وَطَاقِيَةٍ وَخِرْقَةٍ
وَعِصَابَةٍ وَطِينٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
2- وَيَحْرُمُ
عَلَيْهِ سَتْرُ جَمِيعِ بَدَنِهِ أَوْ عُضْوٍ مِنْهُ؛ بِالْمَلْبُوسِ
الْمَعْمُولِ عَلَى قَدْرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ أَوْ عَلَى بَعْضِهِ إِذَا كَانَ
يُلْبَسُ لَهُ.
3- وَيَحْرُمُ
عَلَيْهِ لُبْسُ الْمُحِيطِ بِالْعُضْوِ كَالْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَنَحْوِ
ذَلِكَ؛ وَلَهُ أَنْ يَسْتُرَ بَدَنَهُ بِنَحْوِ الْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ
وَالْمِلْحَفَةِ.
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا
وَكَفَّيْهَا؛
فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا سَتْرُ وَجْهِهَا بِنِقَابٍ أَوْ
لِثَامٍ أَوْ نَحْوِهِمَا؛ وَلُبْسُ قُفَّازٍ فِي يَدَيْهَا، لِأَنَّ
إِحْرَامَهَا فِي وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا؛ وَلَهَا سَدْلُ ثَوْبٍ عَلَى
وَجْهِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا لِلسَّتْرِ، وَلَهَا إِدْخَالُ يَدَيْهَا فِي
كُمِّهَا وَجِلْبَابِهَا.
فائدة:
** فَإِنْ
فَعَلَ أَحَدُهُمَا شَيْئاً مِمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ
الْفِدْيَةُ بِشَرْطِ حُصُولِ الِانْتِفَاعِ بِهِ، بِالِاتِّقَاءِ مِنْ حَرٍّ
أَوْ بَرْدٍ، أَوْ بِطُولٍ كَالْيَوْمِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ.
** وَتَجِبُ
الْفِدْيَةُ فِي ذَلِكَ، سَوَاءٌ كَانَ لِضَرُورَةٍ أَوْ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ،
وَيَأْثَمُ مَنْ فَعَلَهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ.
|
تعليقات
إرسال تعليق