القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم الإجهاض


السّؤال: ما حكم من فرض عليها زوجها إسقاط جنين عمره 28 يوماً وهي كارهة له وقد أسقطته؟

الجواب: سبق في علم الله عمارة الأرض بإيجاد خليفة يخلف بعضها إلى أمد أراده سبحانه وتعالى، وجعل سبب ذلك التوالد بين الذكر والأنثى، وتعطيل ذلك إعراض عن مراده تعالى، وهذا ظاهر في محض اعتباره، ولكن إن دعت ضرورة لعدم الإنجاب أو توقيف إيجاد الحمل كما لو أرشد طبيب ثقة لذلك، فالّذي ينبغي ويعود من مراد الله هو العمل بقول الطبيب، وقد يصل الحكم إلى الوجوب، وذلك عند ظنّ حصول ضرر فادح بالأمّ مثلاً؛ لأنّ هذا من باب إلقاء النّفس إلى الهلاك، والله يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].

وإن يكون الإسقاط لغير هذا فلا يسيغه الشّرع، فقد نهانا الله عن قتل الولد خشية الإملاق؛ أي الفقر، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ [الإسراء: 31]، وإسقاط الحمل من القتل.

وما جاء في السّؤال من أنّ المرأة ذات الزوج قد ألزمها زوجها بالإسقاط فليس إجباره بسبب يبيح الإجهاض سامحه الله، لكن إن وصل حدّ الإكراه، فالمسؤوليّة عليه وحده وهي بريئة من صنعه؛ إذ لا تزر وازرة وزر أخرى، والله أعلم، وهو ولي التوفيق فيما نقول.




الشّيخ محمّد الأخوة

تعليقات

التنقل السريع