1/أولا :الحلف بالقرآن وبالمصحف على حالتين
الحالة الأولى :يجوز الحلف بالقرآن والمصحف كأن يقول والقرآن والمصحف مأخذت منه دينارا مالم ينوي الأوراق أو النقوش الموجودة بالمصحف
الحالة الثانية :لايجوز الحلف بالمصحف إن كانت نيته الأوراق والنقوش الموجودة بالمصحف
2/ثانيا : الحلف بوضع اليد على المصحف للتّغليظ على حالتين
الحالة الأولى :إن كان الحالف من أهل التقوى والورع لايظلم النّاس ،ومعروف بالخوف من الله ،لايجوز تحليفه بوضع يده
على المصحف للتّغليظ
الحالة الثانية : إن كان الحالف لا يرتدع عن الباطل إلا بذلك جاز لأن الحلف بوضع اليد على المصحف أخف من ضياع الحق
والله سبحانه وتعالى أعلم
ـــــــــــــــــ
المراجع1/أنظر :الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 127)/حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 164)/التاج والإكليل لمختصر خليل (4/400)/مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 217)/شرح خليل للخرشي (9/ 113)
2/أنظر :أحكام القرآن لابن العربي (3/ 408)/شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (7/ 402)/ضوء الشموع شرح المجموع (4/ 169)/بلغة السالك لأقرب المسالك (4/ 152)
تعليقات
إرسال تعليق