القائمة الرئيسية

الصفحات



القنوت : مندوب

الدعاء باللفظ المخصوص : مندوب

قبل الركوع : مندوب

بالسر : مندوب

في الصبح : مستحب وفي غير الصبح خلاف الاولى

ويشرع في الركعة الثانية

من نسيه قبل الركوع : لا سجود سهو

لا يرجع من الركوع لقراءته والا بطلت صلاته

والصحيح ان يكمل ركوعه ويقرأه بعد الركوع 

ومن تركه عامدًا لا يُعِيدْ 

وفي النصف الآخر من رمضان فيه قولان في المذهب المشهور ترك ذلك

ومن المدونة قال مالك: القنوت في الصبح قبل الركوع وبعده واسع، والذي آخذ به في نفسي قبل الركوع

وليس للقنوت دعاء مخصوص، وله أن يدعو بما أحب من أمر دنياه وأخراه

وقد ثبت القنوت عن جمع من السلف فروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قنت في الفجر بعد الركوع وأن ابن سيرين وغيره قنتوا قبل الركوع وفعله علي بن ابي طالب وعروة بن الزبير وأبو هريرة وأن ابن مسعود والحسن وأبا موسى الأشعرى وابن عباس، وغيرهم قالوا: القنوت في الفجر سنة ماضية. -اي- مضي العمل بها، وليست بسنة لازمة.

ومن منعها وقال بدعة  لانه حملها على نوازل كانت تنزل بالمسلمين والحكم ينتفي لانتفاء سببه !!

فالجواب :

قال القرافي في الذخيرة :  منع التعليل بخصوص تلك الوقائع بل لمطلق الحاجة لدرء الشرور وجلب الخيور وهو أولى لعمومه فيجب المصير إليه وهذه العلة باقية فيدوم الحكم

 

المسبوق

1. من دخل في الثانية قبل الركوع ويعد قراءة الامام فقرأه مع الامام فلا يعيده في قضاء الفائتة لانه قول

2. ومن دخل اثناء الركوع وقبل الاعتدال للامام فبقرأه في قضاء الفائتة

وعند العلامة سُحنون حكمه : "سنة" .. وعليه يكون نسيانه يتطلب سجود سهو

وعند علي بن زياد .. من تركه عامدا بطلت صلاته !!

الا ان المعتمد في المذهب ما ذكرناه اعلاه كما في اعلاه

هل ثبت عن رسول الله : نعم ثبت بلا شك يعاضده فعل السلف بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الاثار ففهم ان الحكم باق ولم ينسخ بزوال السبب كما ظن البعض ممن خالف فقه المذاهب الاربعة

وفي أكثر الموطآت :

عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر، إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته وهو صحيح في حكم المرفوع لان في العبادات لا يفعل من قبيل الراي والاجتهاد ...

والحديث عن انس كما صححه النووي والحاكم وغيرهما فقد صح «أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا» ، رواه عبد الرزاق والدارقطني .

 

وحكى الحافظ العراقي أن ممن قال بذلك الخلفاء الأربعة وأبو موسى وابن عباس والبراء.

ومن التابعين: الحسن البصري وحميد الطويل والربيع بن خيثم وسعيد بن المسيب وطاوس وابن أبي ليلى وغيرهم.

ومن الأئمة: ابن مهدي والأوزاعي،

ولا يعترض أنه روي عن الخلفاء الأربع وغيرهم أنهم لم يكونوا يقنتون لأنه إذا تعارض إثبات ونفي قدم الإثبات على النفي.

قال الطبري الصواب في أن يقال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت على قتلة القراء إما شهرا أو أكثر في كل صلاة مكتوبة وصح أيضا أنه لم يزل يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا فيقول إذا نابت المسلمين نائبة كان القنوت حسنا في الصلوات كلها وإلا ففي الصبح قال ووجه اختيار مالك قبل الركوع ليدرك المستيقظ من النوم الركعة التي بها تدرك الصلاة ولذلك كان الوقوف في الصبح أطول 

وقد روي ان اول من من ثبته في الصبح وقبل الركوع هو عثمان بن عفان

 

تعليقات

التنقل السريع