القائمة الرئيسية

الصفحات

ما حكم أكل لحم الحمير الأهليّة؟

ما حكم أكل لحم الحمير الأهليّة؟


يحرم عند المالكيّة أكل لحم الحمير الأهليّة؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النّحل: 8]؛ 

لأنّ اللاّم في ﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾ هي لام التعليل، والعلّة المنصوصة تفيد الحصر. ويتأيّد هذا المعنى بأنّ الآية وردت في سياق الامتنان علينا وإحسانه تعالى إلينا، ولو كان أكلها مباحاً لذكر الأكل مع الركوب والزّينة؛ لأنّ الامتنان به أعظم، والحكيم لا يمتنّ بأدنى النعم ويترك أعلاها، 
ولمّا أراد الله تعالى أن يبيح أكل لحوم الأنعام ذكر نعمة أكلها مع ما نبّه عليه من وجوه الانتفاع بها وذلك في قوله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [النّحل: 5-7].

ويستدلّ أيضاً بما روي عن سلمة بن الأكوع قال: لمّا أمسوا يوم فتحوا خيبر، أوقدوا النّيران، قال النّبيّ ﷺ: «على ما أوقدتم هذه النّيران؟»، قالوا: لحوم الحمر الإنسيّة. قال: «أهرقوا ما فيها واكسروا قدورها»، فقام رجل من القوم فقال: نهرق ما فيها ونغسلها؟ فقال النّبيّ ﷺ: «أو ذاك». (متّفق عليه)؛ فالأمر بإكفاء القدور الّتي طبخت فيها نهي تشريع، يقتضي تحريم لحوم الحمير الأهليّة في كلّ الأحوال.

والعلّة في التحريم كون لحم الحمير نجس لما روي عن أنس بن مالك أنّ رسول الله ﷺ جاءه جاءٍ، فقال: أكلت الحمير، ثمّ جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر ثمّ جاءه جاء، فقال: أُفْنِيَت الحمر، فأمر منادياً، فنادى في النّاس: «إنّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهليّة، فإنّها رجس»، فأكفئت القدور، وإنّها لتفور باللّحم. وفي رواية: «فإنّها رجس أو نجس». (متفق عليه)

(بلغة السالك: 2/177؛ شرح التفريع لابن ناجي: 3/9؛ وأحكام القرآن لابن العربي:3/108؛ والذّخيرة: 4/101؛ المختصر لابن عرفة: 2/313؛ وشرح ابن عبد السّلام: 5/207؛ والفقه المالكي وأدلّته: 3/77)

تعليقات

التنقل السريع