القائمة الرئيسية

الصفحات

 

الشّيخ محمّد العزيز جعيّط

رأي الشّيخ محمّد العزيز جعيّط

في الوصيّة الواجبة

أرسلت وزارة العدل للشّيخ جعيّط مستند حكم الوصيّة الواجبة الّتي يقصد بها أنّ من له أولاد ومات أحدهم في حياته، فإنّ أبناء الوالد للهالك في حياة أبيه ينزلون منزلة أبيهم ويعتبر الهالك كأنّه بقيد الحياة بالنّسبة لجدّهم، فإذا مات الجدّ استحقّوا هذا المناب بشرط أن لا يتجاوز الثّلث، وتشريع هذا الحكم أنّ جماعة من العلماء ومنهم ابن حزم الظّاهري يرون أنّ آية: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180] الآية غير منسوخة، والوصيّة واجبة.

فكان جواب الشّيخ بما يلي: أمّا ما ذكر لا يصحّ أن يكون مستنداً لهذا التّشريع، لأنّنا إذا جارينا هذا المذهب وقلنا به فإن لم يوص يكون قد أخلّ بواجب عليه فيبوء بإثم ذلك، وأمّا فرض ذلك ولزوم أخذه من تركته وتحديده بما ينوب أباه أو أمّه لو بقي حيّاً فممّا لا دلالة عليه، وإلّا للزوم أنّ الأقوال اللاّزمة للإنسان ممّا هو حقّ الله كالزّكوات والكفّارات إذا لم يأمر الميّت بإخراجها، يلزم أن لا تقسم التّركة حتّى يخرج ذلك منها ولا قائل بذلك.

المصدر: فتاوى شيخ الإسلام في تونس محمّد العزيز جعيّط: ص 109.

تعليقات

التنقل السريع