القائمة الرئيسية

الصفحات

ربا القرض و حكمه
الربا وأنواعه  
يتبع….
و أما الربا المحرم الناشئ عن المبادلة أو البيع فيتلخص في النوعين التاليين :

النوع الأول :

التفاضل في تبادل الأموال الربوية مطلقا ، إذا كانت من جنس واحد.

النوع الثاني :

النسيئة في تبادل الأموال الربوية مطلقا ، أي سواء أكانت من جنس واحد أو جنسين مختلفين.
وعلى هذا ، فكل ما حرم التفاضل فيه بين البدلين ، حرمت فيه النسيئة أيضا ، و لكن ليس كل ما حرمت فيه النسيئة حرم في التفاضل أيضا. إذ إن سبب حرمة النسيئة أعم من سبب حرمة التفاضل. و من المعلوم أنه كلما وجد الأخص وجد في ضمنه الأعم ، دون العكس.

ولكن ماهي الأموال الربوية التي يجري فيها ربا الفضل أو النسيئة ؟

هي قسمان : قسم منهما منصوص عليه في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويندرج في هذا القسم ستة أنواع ، نص عليها رسول الله في حديث عبادة ابن الصامت  :"سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح ، إلا سواء بسواء عينا بعين ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".
أما القسم الثاني ، فما يمكن أن يقاس على كل من الذهب والفضة ، وعلى كل من المطموعات الأربعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديثه هذا.
أما القسم الأول الذي شمل الأعيان الستة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد أجمع المسلمون على تحريم الربا فيه ، طبقا للبيان الذي ذكرناه.
وأما القسم الثاني ، وهو ما يمكن أن يقاس على هذه الأعيان الستة ، فقد اختلفوا فيه بسبب اختلافهم في فهم علة الربا في هذه الأصناف المنصوص عليها : هل علة الربا في الذهب والفضة مطلق الثمنية أو جوهرية الأثمان ، أو ما يعبر عنه برؤوس الأثمان؟…

وهل علة الربا في الأصناف الأربعة الأخرى ، الاقتيات و قابلية الادخار ، أو مجرد الطعم ، أم الخضوع لوحدة الكيل أو الوزن؟
يتبع….من كتاب
قضايا فقهية معاصرة للعلامة الشهيد سعيد رمضان البوطي

تعليقات

التنقل السريع