القائمة الرئيسية

الصفحات

فتوى الشيخ العلامة محمد المازري رحمه الله

حكم الرهن


  • سئل رجل ادّعى على رجل أنّه رهن عنده حليّا في دنانير دفعها عنه في مغرم بإذنه منذ عشرة سنين أو دونها، و قال : سألته منذ شهر أو نحوه فقال : أخذه منّي فلان لرجل سمّاه، قال : فسألت الرجل هل أخذ منه شيئا فقال : ما أخذت منه شيئا، و أنكر المدّعي عليه ذلك كله و قال : لم يرتهن عندي شيئا و لا سألني و لا قلت له شيئا و طلبه باليمين على ذلك فقال : المدّة طويلة و مثلك لا يكون له طلبه و يصير به هذه المدة ، فهل تلزمه يمين أو لا ؟ 
  • إذا أثبت المطلوب باليمين أصالة هذه الدعوى و أن مثل هذا لا يسكت عما ذكر طول هذه المدّة لغير عذر ، فإن اليمين ساقطة إلا أن يكون للطالب عذر يعتذر به و يعرض على الشهود فيرونه يشبه فتتعلق اليمين ، فرُوجع بأنه إذا لم تتعلق اليمين لطول المدة فهل تتعلق بدعوى أنّه سأله منذ شهر و نحوه و عرفه أن فلانا أخذه فأنكر المدعى عليه ذلك ؟ 
  • هذه الدعوى الثانية فرع لأصل و هي الدعوى الأولى فإذا كانت الدعوى الأولى تبين كذبها بشهادة البيئة بأنها خالفت العادة لأجل أنّه يمكن لو كان حقا أن يسكت عنها من حين تسلم الحليّ عشر سنين . و لا يؤخر الطلب فإذا ثبت أنه لو صدق في دعواه لطلب في خلال هذه السنين فتركه الطلب فيها يدلّ على كذبه فإذا قال له : لقيتني منذ شهر فاقررت عندي بأن الحلي جرى فيه ما ذكر و كان ما قبل الشّهر من طول الأمد قد ثبت أن سكوته فيه يكذب دعواه ، و هذه الدعوى الثانية بذلك الشيء بعينه الذي تبين كذبه فيه من جهة العادة فلا شك أيضا في بطلان الدعوى الثانية لأنها فرع الأولى وإذا بطل الأصل بطل الفرع . 



  1. البرزلي : مخط ج 12796، 125- ب.ك.ش. 2 : 181 - أ .
  2. أنظر كتاب < فتاوى المازري > تقديم وجمع و تحقيق الدكتور الطاهر المعموري .

تعليقات

التنقل السريع