القائمة الرئيسية

الصفحات


*** نفقة الزوجة واجبة على أبيها ***


***************************************


لا يمكن في شرع الاسلام أبدا أن توجد امرأة محتاجة . فكفايتها وان كان لها مال يغنيها واجب شرعي على والدها ثم زوجها ثم ابنها او أخوها ثم على السلطان باعتباره ولي من لا ولي له .

والمرأة اذا تزوجت بفقير أو افتقر زوجها بعد غنى تتوجب نفقتها وجوبا شرعيا ملزما على أبيها من جديد !! ... ولو كان والدها متوفيها فتتوجب نفقتها على ابنها ولا يسقط الوجوب بزواجها من جديد . بل الابن مطالب ان ينفق عليها اذا تزوجت بفقير ...
وعبارة خليل في مختصره عن وجوب انفاق الابن على أمه ولو تزوجت ووجوب انفاق الاب على ابنته ولو تزوجت مشهورة .

قال : " ولا يسقطها تزويجها بفقير..." ...
وكان من الجواب على اسئلة مصارف الزكاة ان : "فقهاء المالكية يقولون إن نفقة البنت تسقط عن أبيها بتزويجها بغني، ولا يجوز أن يعطيها والحالة هذه من الزكاة لأنها مكفية بنفقة واجبة على الزوج، وأما تزويجها بفقير فإنه لا يسقط نفقتها عنه، ولا يجوز له أن يعطيها من الزكاة أيضاً؛ لأنه ملزم بنفقتها وهذا منصوص في المذهب المالكي"
قال في الفواكه الدواني بوضوح :" قَالَ خَلِيلٌ: وَلَا يُسْقِطُهَا تَزْوِيجُهَا بِفَقِيرٍ، وَمِثْلُهَا الْبِنْتُ لَوْ تَزَوَّجَتْ بِفَقِيرٍ تَسْتَمِرُّ نَفَقَتُهَا عَلَى أَبِيهَا، وَلَوْ قَدَرَ زَوْجُ الْأُمِّ أَوْ الْبِنْتِ عَلَى بَعْضِ النَّفَقَةِ لَزِمَ الْوَلَدَ وَالْأَبَ إكْمَالُهَا."
وقال في حاشية العدوي : " وَلَوْ تَزَوَّجَتْ الْأُمُّ الْفَقِيرَةُ بِفَقِيرٍ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا، وَكَذَا الْبِنْتُ لَوْ تَزَوَّجَتْ بِفَقِيرٍ، وَلَوْ قَدَرَ زَوْجُ الْأُمِّ أَوْ الْبِنْتِ عَلَى بَعْضِ النَّفَقَةِ لَزِمَ الْأَبَ أَوْ الْوَلَدَ كَمَا لَهَا" وقال في الشرح الكبير للدردير : " (وَلَا يُسْقِطُهَا) عَنْ الْوَلَدِ (تَزْوِيجُهَا) أَيْ الْأُمِّ (بِفَقِيرٍ) أَوْ كَانَ غَنِيًّا فَافْتَقَرَ، وَكَذَا الْبِنْتُ تَتَزَوَّجُ بِفَقِيرٍ لَمْ تَسْقُطْ عَنْ الْأَبِ، وَكَذَا مَنْ الْتَزَمَ نَفَقَةَ أَجْنَبِيَّةٍ فَتَزَوَّجَتْ بِفَقِيرٍ لَمْ تَسْقُطْ عَنْ الْمُلْتَزِمِ بِخِلَافِ تَزَوُّجِهَا بِغَنِيٍّ فَتَسْقُطُ إلَّا أَنْ تَقُومَ قَرِينَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ."
وقال في منح الجليل : " (وَلَا يُسْقِطُهَا) أَيْ نَفَقَةَ الْأُمِّ (تَزْوِيجُهَا) أَيْ الْأُمِّ (بِ) زَوْجٍ (فَقِيرٍ) أَوْ غَنِيٍّ افْتَقَرَ وَمِثْلُ الْأُمِّ الْبِنْتُ فَإِنْ قَدَرَ الزَّوْجُ عَلَى بَعْضِ النَّفَقَةِ تَمَّمَ الِابْنُ أَوْ الْأَبُ بَاقِيَهَا " .
وقال الإمام الخرشي رحمه الله في شرحه على مختصر خليل: نفقة الأم لا تسقط عن الولد بسبب تزويجها من رجل فقير أو غني ثم افتقر فإن وجوده، كالعدم وكذلك من التزم نفقة امرأة لا يسقطها تزويجها بفقير وأما إن تزوجها غني فتسقط نفقتها عنه ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، ومثل الأم في ذلك البنت ولو قدر الزوج على بعض النفقة تمم الابن أو الأب باقيها. اه ...
وقد روى الأثرم فى سننه عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: إذا كان ذووا قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول """ ....
والخلاصة : أن الرجل يمكن أن يغنى أويفقر ويمكن حتى أن يعدم لكن المرأة لا !!...المرأة شرعا لا تكون الا غنية... إما بنفسها أو بأبيها أو بزوجها أو بابنها وحفيدها أو بأخيها ... ولا يضيع غناها بين هذا وذاك ...وإذا عدمتهم كلهم فوليها السلطان . فلا وجود في الاسلام لامرأة تحتاج !!

تعليقات

التنقل السريع