القائمة الرئيسية

الصفحات

هل يجوز تقسيم الميراث قبل الوفاة

للفتوى

هل يجوز تقسيم الميراث على أبنائه قبل وفاته وذلك مخافة العداوة بينهم ؟


ليس الاسم تقسيم ميراث .اذ الميراث كمصطلح خاص بما بعد الموت انما الامر تقسيم هبات من الوالد على ابنائه خشية خصامهم بعد وفاته .

فهل يجب ان يكون تقسيم الهبات مطابقا لتقسيم التركات والهبة :  عقد موضوعه تمليك شخص لاخر ماله في الحياة بلا عوض .
وهي جائزة شرعا بشروطها وموانعها خاصة العقل وعدم المرض المخوف .
وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على التهادي وعلى قبول الهبة والهدية . وقال الفقه بجواز هدية الوالد لولده ويقبل فيها وحدها الاعتصار .
والاشكال في تفضيل ولد على بقية الاولاد في الهبة .والنصوص الواردة في المسالة هي :عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال (((سوّوا بين أولادكم في العطية . ولو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء ))) وعن الشعبي ، أن النعمان بن بشير ، قال أنحلني أبي نحلا ... فقالت له أمي عَمْرة بنت رواحة - إيت رسول الله فأشهده ، فأتي النبي صلي الله عليه و سلم فذكر ذلك له . فقال إني نحلت ابني النعمان نحلاً ، و إن عَمْرة سألتني أن أشهدك علي ذلك. قال : فقال : ألك ولد سواه ؟ قال: قلت: نعم ، قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان ؟ قال : لا . قال : هذا جور -و قال بعضهم -: هذا تلجئة . فأشهد علي هذا غيري .قال مغيرة في حديثه : أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء ؟ قال : نعم . قال : فأشهد علي هذا غيري - وذكر مجاهد في حديثه : إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم . كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك ) . فكان من شرح الحديث الاقرار بجواز الهبة بطلب اشهاد الغير وعدم الرضا على الجور برفض  رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشهد بنفسه  . فرأى المالكية  أن التسوية بين الأبناء مستحبة والتفضيل مكروه وإن فعل ذلك نفذ . وللوالد ان يراعي المصلحة والعدل ولو بتفضيل مريض او متعلم على ملي او مستقر .
وأجابوا علي حديث النعمان بأجوبه خلاصتها : إذا جاز للمرء ان يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير كما في حديث الوصية جاز له ان يخرج بعض أولادة بالتمليك لبعضهم ...كلما دعت مصلحة لذلك واذا تجنبت الفتنة وتم ذلك بالتراضي او الاقتناع دون شقاق أو نزاع . وليراع مرضاة الله في نفسه اولا  ثم في ولده ثانيا . وكم من والد قسم امواله وتنكر له الابناء فبقي يسال الناس  ... والله اعلم




تعليقات

التنقل السريع