القائمة الرئيسية

الصفحات

** سيدي: القماش الابيض اليوم شفّاف جدا جدا ***
________________________________________________

معروف ان تكفين الميت المسلم فرض كفاية على بقية المسلمين يسقط اثمه اذا قام به بعض منهم وتكفين المرأة لا يزيد على كفن الرجل الا بمزيد الستر بزيادة عدد الاكفان للمرأة اذ يجب ستر جميع بدنها قولا واحدا وما زاد على الكفن الواجب أو السنة فهو مندوب . ولون الكفن يندب فيه البياض حتى اصبح شعارا من شعائر المسلمين فالبياض لون لباس الاعياد والجمعات وهو لون كفن الاموات . وفي الحديث عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ , لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ ." وقال عليه الصلاة والسلام : الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
والالتزام باللون من قبيل اتباع السنة وما جرى عليه عمل الناس لا يخالف الا لداع ملح ووصية مشروعية للميت مثل بقية مندوبات الكفن الاثني عشر .وقد كَرِه الإمام مالك أن يُكفّن رجل أو امرأة في مُعَصْفَر إلاَّ أن لا يُوجد غيره . نَقَله الباجي . وقد كره المالكية ايضا المغالاة في الكفن وكرهوا ان تكفن المرأة في الحرير . واستخبوا تحسين الكفن للحديث المروي عن سيدنا جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا كفَّن أحدُكم أخاه، فلْيُحْسِنْ كفَنَه )) .
والمندوبات عموما هي :
1 ) بياض الكفن
2 ) تبخيره بالعود ونحوه

3 ) الزيادة على الكفن الواحد ووتره فالثلاثة أفضل من الإثنين ومن الأربعة
4 ) إلباس الميت قميصا

5 ) تعميمه بعمامة

6 ) عذبة في العمامة قدر ذراع تجعل على وجهه

7 ) ازرة بوسطه أقلها من سرته لركبته
8 ) لفافتان فهذه خمسه أفضل كفن للذكر
9 ) خمار يلف على رأس المراة ووجهها بدل العمامة للرجل
10 ) حنوط من كافور أو فيه كافور داخل كل لفافة من الكفن
11 ) تكفين الميت بثياب جمعته أو التي شهد بها مشاهد الخير والصلاح .

واصبح بعض الناس يضع بين اثواب كفن المرأة ثوبا بلون داكن حرصا على زيادة الستر خاصة وان الثياب البيض الجديدة الموجودة اليوم في الاسواق اصبحت شفافة وشديدة الشفافية ...وقد سألوا اهل الفقه في قراهم ومدنهم واجابوهم ان التزام البياض اولى ولا يخرج الكفن عن البياض داخليا وخارجيا الا لسبب كثوب صلاح وصية من المتوفى او عدم الستر لم يوجد غيره ولو بزيادة عدد الاثواب البيض بشرط ان تبقى وترا دوما من خمسة الى سبعة اثواب . ولم يقل مذهب بالزيادة على خمسة إلا المالكية فلا حرج عندنا في الزيادة على خمسة إلى سبعة، وهي خمار ودرع ومئزر وأربع لفائف، قال في التاج والإكليل على مختصر خليل بن إسحاق المالكي: الذي للباجي وغيره أن المستحب من الكفن خمسة أثواب: قميص وعمامة ومئزر وثوبان يدرج فيهما، والمرأة كذلك: مئزر وثوبان ودرع وخمار، ولا بأس بالزيادة فيها إلى السبع لحاجتها إلى الستر."

...والله أعلم



تعليقات

التنقل السريع