القائمة الرئيسية

الصفحات

جمعية الحقوقيين بصفاقس بالاشتراك مع مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس تنظمان يوما دراسيا حول :

العربة والقانون


                                                                      تغطية: حمدي بن سالم 

القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1


نظمت جمعية الحقوقيين بصفاقس يوم الجمعة 31 جانفي 2020 بالتعاون مع مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس ملتقى علميا بعنوان " العربة والقانون" بإحدى النزل بالمدينة. هذه الندوة شهدت حضورا مكثفا من العائلة القضائية الموسّعة من محامين، وقضاة، وأساتذة جامعيين، وطلبة، وعدول تنفيذ، دون أن ننسى الحضور المحترم للمهنيين في المجال ممثلي شركات التأمين والوكالة الفنية للنقل البري وإطارات الديوانة التونسية. اليوم الدراسي حمل عدة شعارات؛ من شعاراته تجميع كل العائلة الحقوقية كما أسلفنا في تلاقح مع المهنيين الذين تشكل العربة محور عملهم سواء من حيث النزاعات المتعلقة بحوادثها ، أو الإجراءات المتعلقة بتأمينها ، و تسجيلها، وإدخالها للتراب التونسي؛ ومن شعاراته كذلك التلاقح الذي حصل بين دفتي القانون العام والخاص حول الإشكالات القانونية المتعلقة بالعربة.

افتتح اليوم الدراسي الأستاذ الطاهر العش رئيس الجمعية الذي بعد الترحيب بالحضور ابتدأ مداخلته بالتذكير بلمحة تاريخية حول نشأة الجمعية، وحول نشاطاتها وإنجازاتها العلمية السابقة والقادمة؛ ومهد للمداخلات التي قسمت في اطار القانون الخاص للحصة الصباحية (القسم الأول)، و في اطار القانون العام للحصة المسائية (القسم الثاني).

القسم الأول: الحصة الصباحية: العربة وأحكام القانون الخاص برئاسة الأستاذ نعمان الرقيق

أعطى الأستاذ الطاهر العش الكلمة لترأس الجلسة للأستاذ نعمان الرقيق استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بصفاقس الذي بعد الترحيب بالحضور وإعطاء بسطة حول أهمية الملتقى العلمية أعطى الكلمة للعميد محمد محفوظ أستاذ التعليم العالي و مدير مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس ليقدم مداخلته حول "مفهوم العربة" التي قسّمها الى مفهوم العربة كشيء يمكن أن يهم مسألة التعويض وآلياته من جهة، ومن طبيعتها كمال له مكانة في ذمة الأشخاص القانونيين من جهة أخرى.

وفي الجزء الأوّل من مداخلته ارتأى الأستاذ تقسيمه إلى فرعين: أوّلهما العربة كمنقول له خصوصيات، والثاني العربة مناط تصرفات له خصوصيات. في الفرع الأوّل بيّن الأستاذ أن العربة منقول يتقارب مع العقار في خضوعه لمنظومة تسجيل لها أحكامها، أما في الفرع الثاني من الجزء الأوّل فقد تحدّث الأستاذ محمد محفوظ عن العربة كمناط تصرفات لها خصوصياتها، فالعربة يمكن أن تشكل مناط العقود التقليدية والمتجددة.

أما في الجزء الثاني من مداخلته الذي عنونه الأستاذ محمد محفوظ "العربة كشيء" فقد ارتأى تقسيمه كذلك إلى فرعين وهما: العربة كشيء يكون سببا للتعويض في فرع أوّل، والعربة كشيء يكون مناط تعويض في فرع ثان. أما في الفرع الأوّل فقد ركّز الأستاذ على الأضرار التي تُحدثها العربة التي عكست تطورا ودفعا في أساس التعويض الذي تقوم عليه أحكام المسؤولية التقصيرية؛ أما في الفرع الثاني المتعلق بالعربة كشيء يكون مناط تعويض، فقد بيّن الأستاذ أن هذه الأخيرة عيّنة في الذمّة ومال يمكن أن يصاب وتنقص قيمته وتتم سرقته ؛ مما أبرز أنظمة ضمان جديدة.

ثم أعطى الأستاذ نعمان الرقيق الكلمة للأستاذة سلاف الفريخة الأستاذة المساعدة بالمدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس لتقدّم مداخلتها حول تسجيل العربة ذات محرك؛ وقد قدّمت للموضوع ملاحظة غياب التأهيل الدستوري للسلطة التشريعية لتنظيم جميع أحكام تسجيل العربة كحال العقار وتساءلت الأستاذة حول ما إذا كانت آليّة تسجيل العربة ذات محرك في التشريع التونسي كفيلة بحماية العربة والأشخاص الذين آل لهم الحق عليها. وللإجابة عن هذا التساؤل ارتأت تقسيم مداخلتها الى جزأين: في جزء أوّل تعرّضت لتسجيل العربة كشكلية قانونية تضبط هويتها،وفي جزء ثان إلى تأثير ذلك على ثبات المعاملات.

وفي الجزء الأوّل من مداخلتها قامت الأستاذة سلاف الفريخة بتقسيمه إلى فرعين: تعلق الفرع الأوّل بإجراءات التسجيل والفرع الثاني بوظيفته ؛ أما الفرع الأوّل والمتعلق بإجراءات التسجيل تعرّضت من خلاله الأستاذة إلى إسناد شهادة التسجيل بإحدى السلاسل وأنواعها والوزارات التي تسندها وجملة المستفيدين والوثائق المطلوبة ؛ ثم تحدّثت عن إحالة ملكية العربة وإستثناءاتها والشروط التي حدّدها قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000. أما في الفرع الثاني الذي خصّصته لوظيفة التسجيل،فقد أبرزت ازدواجيته الوظيفية بين أنه شرط لدخول العربة للجولان وبين أنه شرط لملكيّتها.

وفي الجزء الثاني من مداخلتها حول تسجيل العربة ذات محرك وثبات المعاملات، قسّمت الأستاذة سلاف الفريخة هذا الجزء إلى فرع أوّل خصّصته للاحتجاج بنقل ملكية العربة، وفرع ثان متعلق بترسيم الإعتراض التحفظي على إبدال البطاقة الرمادية. وفي الفرع الأوّل لاحظت الأستاذة غياب نص صريح وواضح يتعلق بطرق الاحتجاج بنقل ملكية العربة تجاه الغير ممّا يطرح عديد الإشكالات التي بسطتها بالخصوص. وفي فرع ثان متعلق بترسيم الاعتراض التحفظي على إبدال البطاقة الرمادية،بيّنت تنظيم قرار وزير النقل لهذا الاجراء بالنسبة للعربات وشروطه التي لم تسلم من النقد المتعلق بأجله والمتعلق بتعريض الدائن لخطر تفويت المدين في العربة.

ثم أعطى الأستاذ نعمان الرقيق الكلمة للسيد عبد الحكيم الحفناوي رئيس محكمة الناحية بصفاقس ليقدّم مداخلته حول الاعتراض التحفظي على نقل ملكية عربة؛ وقد قدّم للموضوع بالحديثعن أهميته المتمثلة في تقييم هذا الاجراء التحفظي الممهّد لعقلة العربة وما أثاره من جدل فقه قضائي وإشكاليات على مستوى التطبيق طارحا الإشكال المتعلق بفاعلية الإجراء ومدى كفالته حقوق الأطراف.

للإجابة عن هذا التساؤل، ارتأى السيد عبد الحكيم الحفناوي تقسيم مداخلته إلى قسمين رئيسيين: قسم أوّل خصّصه لبيان أنّ الاعتراض التحفظي على نقل ملكية العربة إجراء تحفظي ممهّد لعقلة العربة، وقسم ثان خصّصه لبيان أنه إجراء تقلّ فيه الضمانات الكافية. وفي القسم الأوّل قام الرئيس بتفريعه لفرعين: أوّلهما خصّصه لبيان أنّه أساس قانوني مستحدث لسدّ فراغ تشريعي، وفي الفرع الثاني بيّن إجراءاته الخاصّة. أمّا في الفرع الأوّل فقد بيّن أساس الاعتراض وهو قرار وزير النقل ل 25 جانفي 2000 والملحق التابع له؛ وما يلاحظ هنا هو غياب الاطار القانوني ليتدخل وزير النقل سدا لفراغ تشريعي؛ لكن شرعيّة هذا التدخل كانت محور جدل على مستوى المحكمة الإدارية بيّنه المحاضر. وفي الفرع الثاني تحدث المحاضر على الإجراءات الخاصّة المنظمة صلب الفصل 34 من القرار المتعلق بالوثائق اللازمة للاعتراض التحفظي على ملكية العربة وترسيمه الذي يعدّ من الخدمات الإدارية التي تسديها الوكالة الفنية للنقل البري.

أما القسم الثاني المخصّص لبيان أنّ الاعتراض التحفظي إجراء تقلّ فيه الضمانات الكافية سواء في مرحلة ترسيمه كفرع أوّل، أو حتى بعد رفعه كفرع ثان، فقد بيّن السيد عبد الحكيم الحفناوي في فرع أوّل أنّ من آثار ترسيم هذا الاعتراض منح الحق لمصالح الوكالة الفنية للنقل البري في حجز العربة؛ وقد بيّن حالاته وتأثيرها على حقوق المشتري حسن النية والدائن المرتهن والظروف التي تحول دون ترسيم الاعتراض التحفظي في مصالح الوكالة. أما في الفرع الثاني، فقد بيّن السيد عبد الحكيم الحفناوي قلة الضمانات على مستوى إجراءات رفع الاعتراض الذي يمكن أن يتم آليّا بمفعول القانون أو بموجب إذن من المحكمة؛ وقد لاحظ المحاضر تعارضا مع مبدأ توازي الصيغ والشكليات وقصر الأجل الآلي لرفع الاعتراض.

وبعد الاستراحة أعطى الأستاذ نعمان الرقيق الكلمة للأستاذ كمال البقلوطي الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بصفاقس ليقدّم مداخلته حول التأمينات العينية والعربة؛ وبعد التقديم وبيان أهمية الموضوع وبيان اهتمام المشرع بالعربة منذ القرن الماضي من خلال أمر 7 / 11 / 1935 المتعلق بامتياز بائعي العربة ومقرضي المال لشرائها، انتهى بطرح الاشكال المتعلق بالتساؤل هل أنّ كل العربات تخضع لامتياز أمر 1935 أم تكون موضوع رهن حيازي أم رهن عقاري أم محل امتياز عام للدائنين ؟ للإجابة عن هذا التساؤل، قسّم الأستاذ مداخلته لقسمين، خصّص الأوّل للعربة كموضوع عديد التأمينات، وخصّص الجزء الثاني لتشعّب التأمينات على العربة على مستوى ترتيب الدائنين.

وفي الجزء الأوّل من مداخلته، قسّمه الأستاذ كمال البقلوطي لفرعين رئيسيين: خصّص الأوّل للتأمينات قانونية المصدر، والفرع الثاني للتأمينات الاتفاقية؛ أما التأمينات قانونية المصدر التي تخصّ العربة فهي المرتبطة بالامتياز سواء كان هذا الأخير عامّا أو خاصّا موضوعه العربة عملا بأمر 1935 سالف الذكر؛ كما يمكن أن يشمل هذا الصنف من التأمينات حق الحبس المرتبط بشرط الدين الحال لاسترجاع مصاريف الحفظ والصيانة على العربة مثلا وشرط أن يكون الشيء في حوز الدائن والذي يمكن أن يشمل عقد بيع العربة وكرائها .وفي فرع ثان، تحدث الأستاذ عن التأمينات الاتفاقية والتي يمكن أن تشمل رهن المنقول من جهة والرهن العقاري من جهة أخرى بخصوص العربات المخصّصة لخدمة الأرض.

أما في الجزء الثاني الذي خصّصه الأستاذ كمال البقلوطي لإشكال تزاحم دائني العربة، فقد قسّمه إلى فرعين رئيسيين: أحدهما يخصّ التزاحم في إطار كل نوع من أنواع التأمينات، وفرع ثان خصّصه للتزاحم بين التأمينات فيما بينها بصفة عامة. أما في الفرع الأوّل، فقد تحدّث الأستاذ عن التزاحم بين الامتيازات حيث يمكن أن يتزاحم الدائنون الممتازون امتيازا عامّا فيما بينهم، خاصّة أنّ هناك امتيازات أدخلت بموجب قوانين أخرى غيّرت ترتيب الفصل 199 م ح ع؛ كما يمكن أن يشمل التزاحم الدائنين الممتازين امتيازا خاصّا فيما بينهم؛ هذا بالإضافة إلى تزاحم الرّهون سواء المنقولة أو العقارية في حالات وضّحها الأستاذ المحاضر. أمّا في الفرع الثاني، فقد تحدث الأستاذ عن تزاحم التأمينات العينية فيما بينها والذي يشمل الدائن الممتاز امتيازا خاصّا والدائن الحابس؛ كما يشمل الدائن الممتاز امتيازا خاصّا والدائن المرتهن للعقار، بالإضافة إلى التزاحم بين دين ممتاز والدين الموثق برهن المنقول.

وفي خاتمة مداخلات الحصة الصباحية حول العربة والقانون الخاص، أعطى الأستاذ نعمان الرقيق الكلمة للسيد المنصف الكشو رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ليقدّم مداخلته حول بيع حطام العربة، معلقا على القرار التعقيبي المدني للدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد 80133 لسنة 2013، والذي بعد أن سرد الرئيس وقائع القضية وأطوارها ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا للمرة الأولى،وعرض النزاع من جديد على الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب لتتولى الجواب عن الاشكال المتعلق بالمقصود بالتعويض الكامل عن حطام العربة ؟ وهل يمكن الحديث عن ملكية الحطام ؟

بخصوص شمولية التعويض على معنى الفصل 107 م إع،  بيّنت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة أنّ التعويض عن مصاريف الإصلاح هو تعويض غير كامل لما حصل للعربة من نقص ولو بعد إصلاحها لأنّ الفارق في القيمة المالية في السوق للسيارة قبل الحادث وبعده يشكل نقصا في الذمة المالية للمتضرر، فحسب المحكمة، فإن التعويض لئن كان مفتوحا لكنه مشروط.

أما بخصوص ملكية الحطام، فقد بيّن الرئيس المنصف الكشو أنّ الدوائر المجتمعة انتهت لنفس التوجه الذي انتهت اليه الدائرة التعقيبية الأولى،فلئن بقيت ملكية الحطام في الذمة المالية لصاحبه، لكن عناصر الملكية منعدمة فيه،فلا يمكن استعمال الحطام والتصرف فيه تصرّف المالك، ولا يمكن بيعه،وبالتالي هناك نقص في التعويض،ولا تعويض كامل على معنى أحكام الفصل 107 م إ ع نظرا لعدم القدرة على تحديد تاريخ ثابت للتفويت.وفي صورة إمكانية التفويت، فسيكون ذلك بقيمة أقل من قيمة العربة الحقيقية. وقد ذهبت بذلك الدوائر المجتمعة إلى وجوب التعويض الكامل دون خصم قيمة الحطام، وبذلك تصدّت هذه الدوائر للأصل وألزمت المطلوبين بالتعويض.

القسم الثاني: الحصة المسائية: العربة وأحكام القانون العام برئاسة الأستاذ بسام الكراي

ترأس الحصة المسائية الأستاذ بسام الكرايأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بصفاقس؛وقد كانت مخصّصة لأحكام العربة في القانون العام؛ وبعد أن مهّد الأستاذ لأهمية الموضوع ضمن أحكام القانون العام والدستور وفقه قضاء المحكمة الإدارية، أعطى الكلمة للدكتورة مبروكة الصيد المساعدة بكلية الحقوق بصفاقس التي قدّمت مداخلتها حول سيارة الأجرة ورخصة الوالي؛ وقد قسّمت مداخلتها لأقسام ثلاثة، خصّصت الأوّل منها للإجراءات المعقدة لإسناد الرخصة، والقسم الثاني للسلطة التقديرية للوالي لإسناد الرخصة، وقسم ثالث خصّصته لتجاوزات الرخصة.

أما في القسم الأوّل من المداخلة حول الإجراءات المعقدة لإسناد الرخصة، فقد تحدّثت الأستاذة مبروكة الصيد على الأمر عدد 2202 لسنة 2007 الذي يتحدّث عن إجراءات اسناد التراخيص وذلك في الفصول 5و 6 و 10 منه؛ أما في القسم الثاني المخصّص للسلطة التقديرية للوالي في اسناد الرخصة، فقد تحدّثت الأستاذة عن الفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 الذي أسند اختصاصا أصليا للوالي في اسناد الرخصة وليس مفوّضا حسب أمر 1989،وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية الجهوية التي بيّنت تركيبتها وطرق تسييرها حسب أمر 2410 ل 14/10/2004 والتي يبقى رأيها استشاريا لا يلزم الوالي الذي له سلطة تقديرية موسّعة في اسناد الرخصة وجانب اجتهادي.

أما في القسم الثالث حول تجاوزات الرخصة، فقد بيّنت الأستاذة أن الإدارة أطّرت هاته السلطة عبر منشور مؤرخ في 2015 صادر عن وزير النقل واللجنة المصغرة وموافقتها الأولية بعد دراسة الملفات قبل الموافقة النهائية للجنة الاستشارية. لكن هذه الموافقة الأوليّة يمكن سحبها،وهو ما عارضته المحكمة الإدارية في حكمها الصادر عن الدائرة الابتدائية بصفاقس في 12 /3/2019. كما أنّ اللجنة المصغرة مُحدثة بمنشور ممّا يجرّ للتساؤل حول شرعيتها وحول اشكال كراء الرخص المخالف للقانون.

ثم أعطى الأستاذ بسام الكراي الكلمة للسيد فراس الوكيل القاضي بالمحكمة الإدارية بتونس ليقدّم مداخلته حول القاضي المختصّ في دعاوى مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناجمة عن حوادث عرباتها؛ وقد قدّم لمداخلته متسائلا حول القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية و لإدارية،هل أنه أفضى فعلا إلى إيضاح من هو القاضي المختصّ في دعاوى مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناجمة عن عرباتها ؟

وللجواب عن هذا التساؤل، قسّم الرئيس مداخلته لقسم أوّل خصّصه للتشتت، وقسم ثان خصّصه للوضوح. أما في القسم الأوّل، فقد بيّن الغموض التشريعي قبل سنة1996 في دعاوى مسؤولية الإدارة عن دعاوى حوادث مرور أعوانها سواء عبر أمر 27/11/1888 وهو ما أدّى إلى تأرجح موقف محكمة التعقيب التي تمسكت بعدم وجود فروق بين حادث عربة عادية وأخرى إدارية،على عكس المحكمة الإدارية التي تمسّكت بنظرية تسيير المرفق العام.

وفي القسم الثاني المخصّص للوضوح، تحدّث المحاضر عن صدور قانون 3/6/1996 في فصله الأوّل فقرة 2 الذي حسم الاشكال بأن أسند اختصاص النظر في حوادث العربات التابعة للإدارة للقاضي العدلي؛ وهو استثناء للاختصاص العام للمحكمة الإدارية يجب تأويله بصفة ضيّقة ؛ولكن رغم الوضوح الظاهر، هناك إشكالات لم يثرها الفصل 38 تتعلق بحوادث الأجسام المتحركة في المواني البحرية. ولفظ العربات الذي ورد مطلقا بالفصل الأوّل المذكور هل يفهم منه أنه يشمل الوسائل البرية والبحرية والجوية ؟ سؤال لا نملك له إجابة في الأعمال التحضيرية للقانون، لكن له إجابة في التجارب المقارنة كالفرنسية مثلا. وقد تعرّض مجلس تنازع الإختصاص لهذه الفرضية سنة 2006 في حوادث الموانئ البحرية وقد حسم الاختصاص لفائدة القضاء العدلي. كما يُطرح الاشكال في الوسائل المستعملة في الأشغال العمومية. وهنا يجب التمييز بين المسؤولية عن الأشغال من جهة من إختصاص القضاء الإداري،وبين المسؤولية عن الوسيلة المعتمدة فيها ويرجع الاختصاص فيها للقضاء العدلي.

وفي ختام المداخلات أعطى الأستاذ بسام الكراي الكلمة للرائد عبد الرزاق الطرابلسي آمر فصيل الحرس الديواني بسيدي بوزيد لتقديم مداخلته حول العربة والإجراءات الديوانية، والتي قسّمها بالحديث عن إجراءات توريد سيارة في إطار الإعفاء الكلي أو الجزئي للمعاليم الديوانية، وفي قسم ثان عن توريد شاحنة لإنجاز مشروع؛ أما في القسم الأوّل، فقد تحدّث الرائد المحاضر بداية عن إجراءات توريد السيارة في اطار الإعفاء الكلي أو الجزئي للمعاليم الديوانية مبيّنا شروطه من حيث الإقامة بتونس والخارج ومدّتهما المحدّدة زمنيّا سواء لطالب التوريد أو قرينه المنتفع، بالإضافة للشروط المتعلقة بالسيارة في حد ذاتها، والوثائق اللازمة لها، والشروط من حيث دخول المكتب الحدودي وشروط إعادة توريد سيارة والتوريد المؤقت لأكثر من سنة  ووثائقه اللازمة، وحالة حوادث المرور اللاحقة بالسيارات الموردة والمعفاة، والإجراءات الواجب احترامها في تلك الحالة والوثائق؛ ثم بيّن بعد ذلك أثار الاعفاء سواء كان كليا في النظام التوقيفي أو جزئيا وطريقة تسجيل السيارة المعفاة، ليبيّن في قسم ثاني إجراءات توريد شاحنة لإنجاز مشروع وشروطه ومفاعيله القانونية.


تعليقات

التنقل السريع