القائمة الرئيسية

الصفحات

ما حكم صيام النصف الثاني من شعبان تطوّعا؟

الجواب:
يجوز التطوع بالصّوم في النّصف الثّاني من شعبان، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: «لم يكن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنّه كان يصوم شعبان كلّه»[البخاري]، وعنها أيضاً أنّها قالت: «كان أحبّ الشّهور إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يصوم شعبان، ثم يصله برمضان»[أبو داود].
(التوضيح: 2/280، وحاشية الدسوقي: 1/513، وحاشية الصاوي: 1/242، والفقه المالكي وأدلّته: 2/82)

شبكة تحرير و تنوير



تعليقات

التنقل السريع