القائمة الرئيسية

الصفحات

 عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا" -أخرجه الترمذي-


الأضحيّة سنّة عين مؤكدة وهو المشهور في مذهب السادة المالكية وقيل واجبة. وثوابها أفضل من الصدقة ومن العتق ولو زادت الصدقة والعتق أضعافا وطلبها على وجه السنيّة فقد قال الإمام مالك في الموطأ "الضحيّة سنة وليست بواجبة ولا أحبّ لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها".


ويُخاطَبُ بها الغني لا الفقير (والفقير هو الذي لا يملك قوت عامه ولا يجحفه ثمنها في ضروريات عامه) عن نفسه وكذا عن أبويه الفقيرين وكذا عن أولاده الذين هم في نفقته الواجبة (الذّكر حتى يبلغ والأنثى حتى تتزوج ويدخل بها زوجها) لا عن الزوجة لأنّ الأضحيّة غير تابعة للنفقة بخلاف زكاة الفطر فتجب على الزوج لتبعيتها للنفقة.


ولا يجزئ في الأضحيّة الاشتراك في الثمن سواء كانت ضأنا أو معزا أو بقرا أو إبلا. وإذا اشترك جماعة في الثمن وذبحت لم تجزئ أضحية عن واحد منهم. 

لكن يجوز التشريك في الأجر أي في الثواب قبل الذبح ولا حدّ في عدد الذين يشركّهم المضحي ويسقط بذلك طلبها (أي سنيتها العينية المؤكدة) عمن شرّكه المضحي في الأجر وإن لم يعلمه بالتشريك في الأجر بشروط ثلاثة وهي:

- القرابة ولو بعدت ولو كان القريب غنيا (والزوجة من القرابة)

- النفقة على من شرّكه المضحي سواء كانت نفقة واجبة أو غير واجبة

- أن يكون من شرّكه المضحي ساكنا معه بدار واحدة بحيث يغلق عليه باب وإن تعددت جهات الدار

فإن تخلّف شرط من الشروط الثلاثة فلا تجزى الأضحيّة لا المضحّي ولا من أشركه في الأجر وبقي طلب السنيّة المؤكّدة العينية في ذمّة من يطلب منه ذلك يوم العيد وتالييه. وأمّا إن ضحّى عن جماعة لم يُدخل نفسه معهم في الثواب فجائز مطلقا حصلت الشروط المتقدّمة أو لم تحصل.


والله تعالى أعلم.

طارق العكروت

عيد الأضحى


تعليقات

التنقل السريع