القائمة الرئيسية

الصفحات



النكاح (الزواج) كما عرّفه الإمام ابن عرفة في حدوده :


    النِّكَاحُ "عَقْدٌ" عَلَى مُجَرَّدِ مُتْعَةِ التَّلَذُّذِ بِآدَمِيَّةٍ غَيْرُ مُوجِبٍ قِيمَتَهَا بِبَيِّنَةِ قَبْلَهُ غَيْرُ عَالِمٍ عَاقِدُهَا حُرْمَتَهَا إنْ حَرَّمَهَا الْكِتَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْآخِرِ.

    قَالَ شَارِحُ الْحُدُودِ الْإِمَامُ الرَّصَّاعُ قَوْلُهُ "عَقْدٌ" عَبَّرَ بِالْعَقْدِ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِيهِ إيجَابٌ وَقَبُولٌ مِنْ جَانِبَيْنِ وَالْعَقْدُ فِيهِ لُزُومُ الْعَاقِدِ عَلَى نَفْسِهِ أَمْرًا مِنْ الْأُمُورِ.
    وبما أن النكاح "عقد"، وهو ما يعبّر عنه بعض الفقهاء المتقدمين بـ "الصيغة" وهو ركن من أركان النكاح، فصحة العقد ركن من أركان النكاح.
والمقصود بالصحّة هنا "النفاذ" و"اللزوم" و"الإلزام"، وهي آثار العقد.


    ما يدعوه الوهابية (السلفية) "عقدا شرعيا" يكتب بين الزوجين وبشهادة شهود ولكن دون تسجيل للعقد عند المصالح المدنية بتونس، هو عقد يفتقر للنفاذ واللزوم والإلزام ولا يترتب عليه أثر كالتوارث بين الأزواج، وإلزام الزوج بالنفقة، وإلحاق النسب بالأبناء،... 
    فهذا العقد "غير شرعي" في تونس، ومن تعمّد إبرامه، فقد أبرم "عقد زنى" واستباح ما حرّم الله.
والله أعلم.

تعليقات

التنقل السريع