القائمة الرئيسية

الصفحات

السؤال: ما حكم من فرط في قضاء رمضان ودخل عليه رمضان ثان؟





الجواب:
من فرّط في قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان ثان، وجب عليه إطعام مدّ لمسكين عن كلّ يوم، بمدّ النبي ﷺ. والدليل: عن أبي هريرة رضي الله عنه في رجل مرض في رمضان ثم صحّ ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: «يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدّاً من حنطة لكل مسكين فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه»[الدّارقطني].
والإطعام يكون من غالب قوت البلد. ويجب مع الإطعام القضاء. ومحلّ وجوب الكفارة إن أمكن القضاء بشعبان، وذلك بأن يبقى منه بقدر ما عليه من رمضان الماضي.
ولا يجب على المفرّط إطعام إذا حصل له عذر في شعبان متصل برمضان، بقدر الأيام التي عليه، مثل أن يكون عليه خمسة أيّام، وحصل له عذر ـ من مرض أو سفر أو جنون أو حيض أو نفاس ـ قبل رمضان بخمسة أيام، فإنّه لا إطعام عليه، وإن كان طول عامه خالياً من الأعذار.

وأما إذا حصل له العذر في يومين فقط، قبل رمضان، وكان عليه خمسة أيام، وجب عليه إطعام عن ثلاثة أيام، لأنّها أيام التفريط، دون أيام العذر.

(والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 1/530، وبلغة السالك إلى أقرب المسالك: 1/253، الفقه المالكي وأدلّته: 2/94)

تعليقات

التنقل السريع