القائمة الرئيسية

الصفحات


أجاز مالك تلاوة الحائِض للقرآِن، حتى َلا تنسى؛ وهو مخصص لعام.

فإن قيل: كيف تخصص الحاجة
؛ وهي ليست من المخصصات
اللفظية؟
فالجواب: إنما يعزى التخصيص للمعنى؛ وهو مقصد التيسير  المعتمد على الحاجة.

كما ينبغي التنبيه أن ذلك التخصيص وإن كان تخصيصا من العموم في النهي عن قراءة الجنب للقرآن؛ فإنه عموم ضعيف؛ لأن حديث الجنب   جاء في معرض جنابة غير الحائض؛ وهي حديث سيدنا على رضي الله عنه؛ فكان في منزلة الصورة النادرة بالنسبة لراوي الحديث.

والنادر هنا: ما لا يخطر غالبا ببال المتكلم لندرة وقوعه؛ وقد اختلف في دخول الصور النادرة في حكم العموم.

نقلا عن الشيخ بن بيه في كتابه"علاقة المقاصد بأصول الفقه" بتصرف يسير.

فإذا كانت معلمة أو متعلمة جاز لها المس فضلا عن القراءة  على مذهب إمامنا مالك رحمه الله ..

و النصوص التي خصصت بما ذكرناه؛
وما من عام إلا وقد خصص ... هي :
قال تعالى:" لا يمسه الا المطهرون"
و حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " رواه الترمذي ...
_____________________________
أ.د : محمد سنيني المدني

تعليقات

التنقل السريع