حول الجمع بين الظهر و العصر جمع تقديم لعذر؟
و في جوابه استنكر أن يمنع أحد غيره من أداء صلاته و الأمر لا يستغرق أكثر من خمسة
دقائق و في صورة الإصرار على منع المصلين من أداء صلاتهم و تعلق الأمر بمعاشهم
فإنهم يصلّونها في وقتها الضروري أو يقضونها فائتة ولا إثم عليهم لأنهم في حكم
المعذور. أما مسألة التقديم فقد تعرض إلى حكمها عبر المذاهب الأربعة و هم يختلفون
في ذلك بين المنع و الإجازة و التضييق و التوسعة و قال: إن المذهب الحنبلي أوسعهم
في ذلك و قال: الأولى إعتمادا على المذهب الحنبلي في تخريج هذه المسألة وأن من لا
تطيب نفسه للتأخير و يرغب في جمع التقديم فإن الإفتاء له على المذهب الحنبلي لا
مانع منه. (راجع مجلة «جوهر
الإسلام» 2 شعبان 1389ه/أكتوبر 1969م).
سؤال عن الحكم الشرعي في إنتاج فلم عن النبي صلى الله عليه و سلم تسند إليه فيه أقوال و أعمال خيالية و فيها ما لم يصدر عنه صلى الله عليه و سلم.
و أجاب رحمه الله بأن ذلك محرّم شرعا و لا يجوز بحال فإذا كان الفلم
فيه من الإزدراء و التهكّم و الاستنقاص لمقامه الشريف فإنه كفر لا محالة. و أمّا
ما فيه أي الفلم من الخيال و المشاهد التي لم تكن صحيحة فهي منكر و فعل محرّم يدخل
تحت سياق النصوص التي تحرّمها و تتوعّد فاعلها أو قائلها مثل قوله صلى الله عليه و
سلم:«من كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار»(راجع «مجلة جوهر الإسلام» رجب
1389 ه/سبتمبر 1969 م).
حول أكل لحوم ما يباع في أوروبا؟
فأجاب بأن المسألة مختلف فيها بين العلماء و قد أفتى القاضي أبو بكر بن العربي المالكي الأندلسي بحلّية ذلك.
حول زكاة الأموال التي تكون لدى غير صاحبها هل فيها زكاة أم لا؟
و أجاب بأنه لا يجوز لمن أودع عنده مال على وجه الأمانة أن يخرج منه الزكاة لا حق له في التصرّف فيه.
و
عن زكاة الفطر مما تجب؟
أجاب بأن الأصل إخراجها من عين الأموال قمحا أو شعيرا، و يجوز إخراج الثمن بحسب ما يباع به في الواقع و تقديرها فيما يذاع و يعلن عنه مبني بحسب قيمة الخبز. ا ه.
تعليقات
إرسال تعليق