القائمة الرئيسية

الصفحات

لا يشترط في الغارم ان يكون حيا 
_______________________________

من الأصناف التي يصرف إليها الزكاة الغارمون؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60]، والغارمون جمع غارم، وهو مَن عليه دَيْن ولا يستطيع الوفاء به، ودائِنُه يطلق عليه الغَريم، والغُرْمُ معناه اللزوم، ومنه سمي الغارم لأن الدين لزمه، والغريم لملازمته المدين. وهناك نوعان من الغرماء : الغريم لذاته والغريم لغيره أو لمصلحة الغير؛ كأن يكون بين قبيلتين أو حيين فتنة، يكون فيها قتل نفس أو إتلاف مال، فيتحمله لأجل الإصلاح بينهم. فأول النوعين لا يستحق الزكاة بما يؤدي دينه إلا إذا لم يجد سدادًا، والنوع الآخر يستحق الزكاة وإن كان غنيًّا.
وسداد دين الغارم -ولو من غير الزكاة- من أعظم القربات وأفضل الطاعات، فهو من قبيل تفريج الكروب وإزالة الهموم، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» رواه مسلم.
والغارم إن كان حيًّا وعجز عن سداد دينه استحق من مال الزكاة ما يوفي به دينه، أما إذا مات ولم يترك وفاءً لدينه فاختلف الفقهاء في جواز إخراج الزكاة لأداء دين الميت على رأيين:
*** الرأي الأول: لا يجوز صرف الزكاة لقضاء دين الميت، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، والأصح عند الشافعية.
يقول العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 9، ط. دار الكتب العلمية): [صرف الزكاة إلى وجوه البر -من بناء المساجد والرباطات والسقايات وإصلاح القناطر وتكفين الموتى ودفنهم- لا يجوز؛ لأنه لم يوجد التمليك أصلًا... وكذا لو قضى دين ميت فقير بِنِيَّةِ الزكاة؛ لأنه لم يوجد التمليك من الفقير؛ لعدم قبضه، ولو قضى دين حي فقير إن قضى بغير أمره لم يجز؛ لأنه لم يوجد التمليك من الفقير لعدم قبضه، وإن كان بأمره يجوز عن الزكاة؛ لوجود التمليك من الفقير] اهـ.
*** الرأي الثاني : يجوز قضاء دين الميت الذي لم يترك وفاءً إن تحققت فيه شروط الغارم، وهو رأي المالكية ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة .
جاء في "الشرح الكبير على مختصر خليل" عند الكلام على مصارف الزكاة: [(ولو مات) المدين فيوفى دينُه منها] اهـ. يقول العلامة الدسوقي في "حاشيته" عليه (1/ 496، ط. دار الفكر): [(ولو مات) رد بـ(لو) على من قال لا يُقضَى دين الميت من الزكاة؛ لوجوب وفائه من بيت المال (قوله: فيوفى دينه منها) بل قال بعضهم: دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة؛ لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف دين الحي] اهـ.
و قال القرطبي في تفسيره (ص 581 ج 8 آية التوبة: واختلفوا هل يقضى منها - أي الزكاة - دين الميت أم لا؟
فقال أبو حنيفة: لا يقضى من الصدقة دين ميت، وهو قول ابن المواز ـ إلى أن قال ـ: وقال علماؤنا وغيرهم: يقضى منها دين الميت؛ لأنه من الغارمين، قال صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلّي وعلّي»اهـ ...

....... منقول عن دار الافتاء ......

تعليقات

التنقل السريع