القائمة الرئيسية

الصفحات

من فتاوى سماحة الشيخ عثمان بطيخ

ما هو حكم العمليات التجميلية لغاية إزالة التجاعيد ؟ 

الجواب: 

لا مانع شرعا من إزالة تشوهات جسدية خفية أو ظاهرة من شأنها أن تحدث لصاحبها عائقا يسبب له ضررا نفسيا أو ماديا ينفّر الناس منه أو يمنعه من مباشرة نشاطه أو يعيق حركته و سواء كانت هذه التشوهات أصلية ولد بها صاحبها أو طارئة نتيجة حادث أو حروق و بشرط أن لا تحدث له ضررا آخر أفدح أو أعراضا جانبية خطيرة. أخرج الترمذي و النسائي أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم كلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق (فضة) فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يتخذ أنفا من ذهب. و من شرط جواز إجراء عملية التجميل أن لا تكون تغييرا في خلق الله كتبديل الجنس أو اللون أو شكل الوجه أو تكبير الثديين أو غير ذلك مما شأنه تغيير خلق الله و لا تجوز إلا للضرورة القصوى و هي تأخذ حكم الرخصة و تقدر بقدرها ففي الحديث بتخريج البخاري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " لعن الله الواشمات و المستوشمات و النامصات و المتنمصات (النمص هو نتف شعر الحاجب) و المتفلجات للحسن (المتفلجة هي التي تفرج عن الثنيتين من الاسنان الامامية) المغيرات خلق الله ". وهذا ينطبق على النساء و الرجال و اللعن الوارد في الحديث هو الطرد من رحمة الله و غضب الله منه تعالى.
.و الله الهادي إلى سواء السبيل   


تعليقات

التنقل السريع