القائمة الرئيسية

الصفحات

ربا القرض و حكمه

الربا و أنواعه  

ترجع أنواع الربا مهما كثرت إلى نوعين رئيسيين :
النوع الأول ربا ناشئ عن قرض
النوع الثاني ربا ناشئ عن مبادلة شيئ بآخر أو بيع شيئ بآخر .
ولعلك تسأل عن الفرق بين القرض و البيع ، أو بين القرض و المبادلة. إذن ، فلنحرر الفرق بينهما ، قبل المضي في بيان ما يتفرع عن كل من هذين النوعين : 
في عملية القرض يتعلق حق المقرض بذمة المقترض ، دون أن يتمثل في أي بديل معيّن عن المال أو المتاع الي أقرضه . أما في عملية المبادلة أو البيع ، فإن حق المبادل أو البائع يتعلق بعين مشاهدة أو مخصصة ، و تتحدد مسؤولية الطرف الآخر في تسليم هذه العين في الوقت المتفق عليه ؛ حتى لو التزم هذا الطرف الثاني تجاه الأول ، أن يعطيه بديلا عنه من مماثلله أو متقومبه ، وألزم ذمته، بذلك ، كان للطرف الأول أن لا يقبل ، لأن حقه قد تخصص وتحدد بشيء معيّن بذاته . وهذا الفرق ، مما لا نعلم خلافا يه بين أئمة الشريعة الإسلامية.
فإذا تبين أهم مظاهر الفرق بين القرض و البيع ، فلنوضح الربا الناشئ عن كل منهما مع بيان حكمه :
أما الربا الناشئ عن القرض فله صورتان :

الصورة الأولى : 

أن يقول المقترض للمقرض : أنظرني في الأجل ، أزدك في المال الذي لك علي ، ولا فرق بين أن يتفق الطرفان على هذه الزيادة مقابل الأجل ابتداء أو يتفقا على ذلك فيما بعد.
فهذه الصورة من الترابي محرمة بالإجماع ،ولا نعلم أن خلافا في ذلك ظهر بين العلماء من القرون الخالية ، اللهم إلا ما ظهر في عصرنا هذا ، من بعض الإجتهادات و الآراء الباطلة ، و سنعرض لها فيما بعد .

الصورة الثانية :

ما يعبرون عنه بعبارة "ضع و تعجّل" و هو هنا جار على العكس من الصورة الأولى ، وذلك بأن يقول المدين للدائن : ضع من الدين الذي لك علي ، أعجل لك في الدفع . 
و قد اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة : أجاز ابن عباس ، و تبعه في ذلك زفر . و حرّمها ابن عمر و مالك و ابو حنيفة و الثوري ، و إختلف فيها قول الشافعي رحمه الله تعالى . و لسنا هنا بصدد تفصيل الأدلة و الأقوال في هذه الصورة التي يكفي أن نقول عن الحكم فيها بأنه حكم خلافي .
و أما الربا المحرم الناشئ عن المبادلة أو البيع فيتخلص في النوعين....

يتبع.... من كتاب
 قضايا فقهية معاصرة للعلامة الشهيد سعيد رمضان البوطي



تعليقات

التنقل السريع