القائمة الرئيسية

الصفحات


*** من فقه الخلاف العالي ***

_________________________

قصة المرأة التي كانت تقم المسجد في الصحيحين ونصها :


‏عَنْ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏‏أَنَّ ‏رَجُلًا أَسْوَدَ ‏، ‏أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ،‏ ‏كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ ؛ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏عَنْهُ فَقَالُوا : مَاتَ ، قَالَ : أَفَلَا كُنْتُمْ ‏‏آذَنْتُمُونِي ‏بِهِ ‏؟ ‏دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ ‏، ‏أَوْ قَالَ : قَبْرِهَا ‏، فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا . رواه البخاري ، ومسلم .
وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.
وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب: أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر."


اعتمدت هذه النصوص فاتفقت المذاهب أن من لم يصل عليه واستحال اخراجه من قبره للصلاة عليه فانه يصلى عليه في قبره فرادى وجماعة .فاذا كان قد صلي عليه لكن البعض لم يحضر صلاة الجنازة فهل له ان يصلي على قبره فذا أو مع جماعة أخرى لم تصل عليه هي أيضا . اختلفت اقوال المذاهب هنا بين مانع ومجيز بشروط .

قال الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله في الاستذكار :

قد اختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة على الجنازة فجاء وقد فرغ من الصلاة عليها أو جاء وقد دفنت.
فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما رحمهم الله: لا تعاد الصلاة على الجنازة ومن لم يدرك الصلاة مع الناس عليها لم يصل عليها ولا على القبر وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي والليث بن سعد، قال ابن القاسم: قلت لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي أنه صلى على قبر امرأة قال قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل، قال أبو عمر ما رواه ابن القاسم عن مالك في أنه لا يصلى على القبر هو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحاب أهـ.

وخالف ذلك الامام احمد بن حنبل واصحابه والامام الشافعي وأصحابه وخالف من اصحاب مالك عبد الله بن وهب ومحمد ابن عبد الله بن عبد الحكم ...

قال ابن رشد في البداية : "واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة: فقال مالك: لا يُصلى على القبر. وقال أبو حنيفة: لا يُصلي على القبر إلا الولي فقط إذا فاتته الصلاة على الجنازة، وكان الذي صلى عليها غيرُ وليها.
وقال الشافعي وأحمد وداود وجماعة: يصلي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة.
واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن، وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر." ... فاذا فات شهر لم تصح أبدا صلاة على قبر . وقال المالكية هي لا تصح اصلا ، قبل الشهر وبعده ...والحنابلة الذين قالوا بل يصلى على قبره عملا بالحديث قالوا أيضا في معتمدهم ولا تصح أبدا صلاة في مقبرة !...

تعليقات

التنقل السريع