القائمة الرئيسية

الصفحات

مصطلح الظرف الاستثنائي في الفقه المعاصر

***  *** 
________________________________________________

تحت مصطلح الظرف الاستثنائي دعت اصوات لالغاء الجمعة وصلوات الجماعة في المساجد . ودعا غيرها الى اقامة هذه الشعائر بشخص واحد يؤذن ويقيم ويصلي هو الامام الراتب. ودعت أصوات أخرى لاقامة الجمعات في المساجد بثلاثة او أربعة او اثني عشر مختارين تغلق عليهم الابواب . وسمعنا ايضا بمن يفتي بصحة الجمعات بثلاثة انفار  في المنازل  وصلى جمعته بأهل بيته في بيته . بل قالوا بصحة الجمعة في البيت وراء امام التلفزة او الانترنيت . وظهرت فتاوى بصلوات جنازة في البيوت كصلاة غائب متعددة الاماكن تعضد صلاة الجنازة الحضورية محدودة العدد  . واجتهد غيرهم في اخراج الزكوات والفدية والكفارات  قبل وجوبها انقاذا للنفوس المحتاجة في ايام الحجر الصحي ...

مصطلح الظرف الاستثنائي ربما لا تجده كما هو في المدونة الفقهية القديمة . ستجده  مقاربا بأسماء اخر مثل :  العذر  او الرخصة اوالحاجة والمشقة والحرج  ... وأعلاها في الاعتبار هو مفهوم الضرورة .

 و"" نظرية الضرورة تقوم على مبدأ "الحرج مرفوع والمشقة تجلب التيسير" وبنت  على هذا المبدأ قاعدتين أساسيتين: قاعدة (المشقة تجلب التيسير) وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار). فالأولى تدخل في باب الرخص المشروعة لدفع المشقة وإزالة الحرج، وتستند إلى عدد من الأدلة الواردة في القرآن الكريم. منها قوله تعالى (يُرِيدُ الله بِكُمُ اليُسرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ العُسرَ) (البقرة 185)، وقوله (فَمَنِ اضطُرَ غَيرَ بَاغٍ ولاَ عَادٍ فَلاَ إِثمَ عَلَيهِ إِنَ اللَهَ غَفُورُُ رَحِيمُُ) (البقرة: 173)، وقوله تعالى (ما يُرِيدُ الله لِيَجعَل عَلَيكُم مِن حَرَجٍ) (المائدة 6). كما بنى الفقهاء على هذه القاعدة الأساسية قواعد فرعية، كقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)، التي تبيح شرب الخمر أو أكل الميتة عند الضرورة لمن شارف على الهلاك بسبب العطش أو الجوع، وقاعدة (الضرورة تقدر بقدرها)، التي تقيد استخدام الرخص بمقدار الضرورة التي تدفع الحرج وتزيل الضرر. أما القاعدة الأساسية الثانية، فقد بنيت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد بنى الفقهاء على هذه القاعدة عدداً من القواعد الفرعية اهمها: (درء المفاسد اولى من جلب المصالح)، و(الضرر يزال بقدر الإمكان)، و( يُتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام)، وقاعدة (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف)، وأخيرا قاعدة (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما)." ...

لكن إحكام البناء الفقهي سواء على مستوى الجهاز المفاهيمي أو قوة الاستدلال تتجلى واضحة في المدونة القديمة. وتبدو هزيلة مهزوزة في الكتابات الفقهية المعاصرة حتى لا ننخرط في تسميتها زورا بالاجتهادات .

.... عن د. عبد الباقي .....


تعليقات

التنقل السريع