القائمة الرئيسية

الصفحات



معلومٌ أن الحيض والنفاس يمنعان الصوم صحةً ووجوبًا. فلا يجب الصوم حالة جريان الدم، ولا يصح من النفساء والحائض إن خالفتا فأمسكتا. وإن شرعت المرأة في الصوم وهي طاهر، ثم نزل عليها الدم قبل الغروب -ولو بلحظات- بطل صومها.

 

وإذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء وطهُرت قبل الفجر ولو بقليل وجب عليها الصيام؛ فتنوي وتشرع في الصوم بطلوع الفجر، ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر أو لم تغتسل أصلا لأن الغسل من شروط الصلاة لا الصوم.

وإن طهُرت بعد الفجر وأثناء يوم رمضان فإنها تكمله مفطرةً ولا تمسك بقيَّته. وتجدد النية وجوبًا ليلًا لما بقي عليها من أيام الصيام. وكذا كل مَن أبيح له الفطر لعذرٍ ثم زال عنه أثناء اليوم فإنه يتمادى مفطرا. قال الشيخ ميَّارة: إذا طهرت الحائض، أو بلغ الصبيُّ، أو أفاق المجنون، أو حضر المسافر نهارًا، جاز لكل واحدٍ منهم التمادي على الفطر. وحاصله أنَّ كلَّ مَنْ أبيح له الفطر لعذرٍ مع العلم بأنَّ ذلك اليوم من رمضان ثم زال عذرُهُ في أثناء اليوم جاز له التَّمادي على الفطر. انتهى من الدُّر الثمين (2/367).

وإنما تقضي الحائض والنفساء صيام الفرض؛ رمضان أو النذر المضمون أي الذي لم يحدَّد له زمن معيَّن، لا النذر المعين لفوات ما عُيّن له من الزمن، ولا صيام النفل.

 

* تنبيه: إن طهرت الحائض والنفساء وشكت هل طهُرت قبل الفجر أو بعده أمسكت عن المفطرات ذلك اليوم وجوبًا لاحتمال طُهْرها قبل الفجر وقضته وجوبًا لاحتماله بعده. قال خليل: ووجب إن طهرتْ قبل الفجر، وإن لحظةً، ومع القضاء إن شكَّت. اهـ. والمراد بالشك مطلقُ التردُّد المقابل للجزم.

 

كتبه وليد بن أبي القاسم قوادر الأشعرب المالكي (2019). كان الله الكريمُ له. آمين

 

نُـتَـفٌ من أحكام الصَّوم عند المالكية


تعليقات

التنقل السريع