القائمة الرئيسية

الصفحات

بعض الجائزات المتعلقة بالصوم؛ أي ما ليس محرَّما على الصائم فعله:

- السواك بما لا يتحلل منه شيء. وهو مندوب إليه جميع النهار عندنا؛ قبل الزوال وبعده.
ويكره بالرطب لما يتحلل منه. فإن تحلل منه شيء ووصل لحلقه عمدا كان فيه القضاء والكفارة وإلا فالقضاء فقط.


- المضمضة للعطش ونحوه. وتكره لغير موجب لأن فيها تغريرا أي مخاطرة لاحتمال سبق شيء منها إلى الحلق فيفسد الصوم. فإن وصل لحلقه شيء من ماء المضمضة عمدا كان فيه القضاء مع الكفارة وإلا فالقضاء فقط.

- الإصباح على جنابة أي تعمد البقاء بالجنابة وعدم الاغتسال من الوطء أو خروج المني حتى يطلع الفجر. وهو خلاف الأولى.

- دهن الجرح ومداوته؛ ولو كان في البطن واصلًا للجوف -وهو المسمى بالجائفة- لأنه لا يصل لمحل الطعام والشراب.

- بلع البلغم أو النخامة؛ ولو وصل لطرف اللسان وقدر على طرحه على المعتمد في المذهب كما في شروح المختصر. وما سوى هذا ضعيف.

-الحجامة للصحيح أو المريض إن علما أو ظنا السلامة.
فإن علما أو ظنا عدم السلامة حرُمت، وفي حالة الشك تكره للمريض وتجوز للصحيح.

- صوم يوم جمعة دون يوم معه سابق أو لاحق. قال الدسوقي: وأما صوم الجمعة بخصوصها مع ورود النهي عن ذلك ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يصومنَّ أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده" فمحلّ النهي على خوف فرضه، وقد انتفت هذه العلة بوفاته عليه الصلاة والسلام. انتهى

انظر: حاشية الدسوقي (1/808)، و(1/832،833)، والفواكه الدواني (1/308)، وعدوي على الخرشي (2/260،261).

كتبه وليد بن أبي القاسم قوادر الأشعرب المالكي (2019). كان الله الكريمُ له. آمين

 

نُـتَـفٌ من أحكام الصَّوم عند المالكية

تعليقات

التنقل السريع