القائمة الرئيسية

الصفحات

للصوم المفروض أو النافلة فرضان: الأول: النية. والثاني: الإمساك عن المفطر.

1- أما النية، فمحلها القلب. ويجب أن تقع في الليل؛ بين الغروب وطلوع الفجر الصادق، ولا تصح بالنهار-أي قبل الغروب وبعد الفجر- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ". رواه أصحاب السنن الأربعة. وهو شامل للفرض والنفل على المشهور عندنا.

قال النفراوي: وصفتها أن ينوي التقرُّب إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من استغراق النهار في كل أيامه بالإمساك عما يفطر. ولا يلزم تعيين سنةِ رمضان كاليوم للصلاة. فالمراد بالتبييت نية الصوم ليلا الذي أوله الغروبُ وآخره طلوع الفجر. انتهى من الفواكه الدواني (1/304).

2- الإمساك والكف عن المفطر من طلوع الفجر إلى تحقق غروب الشمس. فيجبُ على كل شارع في الصوم أن يكف ويمتنع عن: الأكل والشرب (أي إيصال شيء للحلق من الفم أو العين أو الأذن والأنف)، وإيصال شيء للمعدة ولو من منفذ أسفل، والوطء، وإخراج المني والمذي، وإخراج القيء، ونحو ذلك.

فلو أكل أو شرب أو وطئ بشرطه المعتبر في باب الغسل أو تسبّب في إخراج منيّه أو مذيهِ أو قاء عامدا فقد فسد صومه، ويجب عليه القضاء. وفي الكفارة تفصيل سنذكره في محله.

فإن خرج المَنِيُّ من غير تسبب في إخراجه -كما لو اِحتلم في نهار رمضان- فالصيامُ صحيح ولا قضاء. وكذلك المَذْيُ إذا خرج من غير تسبّب فيه كأن أمذى بمجرد نظرةٍ، أو خرج منه القيء غلبة دون بلع شيء منه، أو أتى بمقدمات الوطء ولم يخرج منه شيءٌ فلا قضاء على الصائم في جميع ذلك على المعتمد في المذهب.

وسيأتي حكم المقدّمات المذكورة والقيء في منشور خاص.

كتبه وليد بن أبي القاسم قوادر الأشعري المالكي(2019). كان الله الكريم له. آمين



تعليقات

التنقل السريع