القائمة الرئيسية

الصفحات

تقدم في المنشور السابق أن النية فرضٌ من فرائض الصوم، وأنها لا تصح إلا مبيَّتة أي بأن تقع في جزءٍ ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق، ولو مع الفجر أي بلصقه. قال خليل: وصحته مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر.اهـ. أي بأن تقع في آخر جزءٍ من الليل الذي يعقبه طلوع الفجر.


قال العلامة أبو البركات الدَّردير في شرحه الكبير (1/811،812): ولا يضر ما حدث من أكل أو شرب أو جماع أو نوم بخلاف الإغماء والجنون فيبطلانها إن استمر للفجر وإلا فلا. اهـ. أي أنَّ من نوى الصيام في الليل ثم جُنّ أو أغمي عليه فإن نيته تبطل بهذا الجنون والإغماء مطلقًا؛ لكن إن لم يستمرَّا إلى الفجر أعيدت قبله وإلا لم تصح ويكون الصيام باطلا لتبلس الشخص بهما وقت الوجوب أي وقت طلوع الفجر.

وتكفي النية الواحدة للصوم واجب التتابع كرمضان وكفارة قتل أو ظهار وكالنذر المتتابع بناء على أنّ واجب التتابع كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط بعضها ببعض وعدم جواز التفريق. قال خليل: وكفت نية لما يجب تتابعه. اهـ. ولا يجب تجديدها كل ليلة، لكن يستحب فقط مراعاة لخلاف الشافعية والأحناف الذين قالوا بوجوب التجديد، رضوان الله تعالى عن الجميع.

كتبه : وليد بن أبي القاسم قوادر الأشعري المالكي (2019). كان الله تعالى له. آمين

 


تعليقات

التنقل السريع