القائمة الرئيسية

الصفحات

  يندب في التراويح أن يكون عدد الرّكعات ثلاث وعشرون ركعة بالشفع والوتر، فعن يزيد بن رومان أنّه قال: «كان النّاس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة» (مالك)، وهو ما جرت به الفتوى في المذهب. 
وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها: «ما كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يزيد في رمضان، ولا في غيره، على إحدى عشرة ركعة...» (مالك، والبخاري، ومسلم). فلا يدلّ الحديث على الحصر ومنع الزيادة على تلك الركعات في الليل.
ولمّا جمع عمر بن الخطّاب النّاس على قارئ واحد في المسجد أوّل الأمر، أمرهم بإحدى عشرة ركعة، وأن يطيلوا القراءة، فكان القارئ يقرأ بالمئين في الركعة، لأنّ التطويل في القراءة أفضل، ويدل على ذلك ما رواه السّائب بن يزيد، أنّه قال: أمر عمر بن الخطاب أُبيَّ بنَ كعب وتميماً الدّاري أن يقوما للنّاس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنّا نعتمد على العصيّ من طول القيام، وما كنّا ننصرف إلاّ في فروع الفجر ـ أي أوائله ـ (مالك).
فلمّا ضعف الناس عن ذلك، أمرهم عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة على وجه التخفيف عنهم من طول القيام، واستدراك بعض الفضيلة بزيادة عدد الرّكعات، وهو ما يدلّ عليه رواية يزيد بن رومان أنّه قال: كان النّاس يقومون في زمن عمر بن الخطاب، في رمضان، بثلاث وعشرين ركعة (مالك).
وقد وافقه الصّحابة على ذلك، فكان إجماعا على جواز فعله، وعلى كون صلاة النّبيّ لها بإحدى عشرة ركعة ليس تحديدا يمنع الزيادة عليه.
ولمّا تولّى عمر بن عبد العزيز، وكان قد ثقل على النّاس القيام لطول القراءة في كلّ ركعة، نقص من القراءة في الركعة، وزاد في عدد الركعات، فجعلها ستّا وثلاثين ركعة بغير الشفع والوتر، وهي رواية للإمام مالك في المدوّنة، لكن الذي جر به الفتوى في المذهب ما كان العمل عليه في عهد عمر بن الخطّاب رضي الله عنه.
التوضيح: 1/582، وشرح جامع الأمهات: 2/390، والشرح الكبير: 1/494، وشرح الزرقاني: 1/1/284، وشرح ابن بطال على صحيح البخاري: 3/141، وإكمال المعلم: 3/82، والفقه المالكي وأدلته: 1/261) 

#فتاوى #رمضان


تعليقات

التنقل السريع