القائمة الرئيسية

الصفحات

موقف الشيخ الحبيب بن طاهر من تصريح رئيس حركة النهضة برفض تجريم الشذوذ الجنسي

وبعد، فقد اطلعت على مقتطف من تصريح لرئيس حركة النهضة السيد راشد الغنوشي لأحد الصحفيين الفرنسيين يدعى "أوليفي رافنيلُّو"، يتعلق بالشذوذ الجنسي، الذي يسمّى في هذا العصر ـ من باب التهذيب ـ بالعلاقات المثلية، وهذا التصريح تضمّنه كتاب الصحفي المذكور الصادر بفرنسا يوم الخميس 02 أفريل 2015، ومصدر هذا المقتطف "الهفِّيقتون بوست" (المغرب- تونس).

وقد كان جوابه بعد نقله إلى العربية كالتالي: "لا نقرّها، لكن الإسلام لا يتجسّس على النّاس، فهو يحفظ الحياة الخاصّة. كلّ فرد يعيش حياته كما يريد، وكلٌّ مسؤول أمام خالقه" قال: وحسب هذا المنطق فهو يؤكّد أنّه ضدّ تجريم ممارسة المثلية الجنسية: "لأنّ القانون لا يتتبّع الأشخاص في حياتهم الخاصّة، وما يجري في منزلك لا يعني أحدا؛ لأنّه اختيارك، ولا يحقّ لأحد أن يتدخّل ويمنعك من هذا أو ذاك" أضاف قائلا.

ومن تاريخ صدور الكتاب أو هذا المقتطف لم نقف لرئيس الحركة على اعتراض أو تصحيح لما ورد فيه؛ ما يعني أنّ ما سجّله الصحفي عنه صحيح ثابت. وخلاصته أنّ الشذوذ الجنسي يدخل في الحرية الشخصية، وهو لا يرى تجريمه، وأنّ الدولة ليس لها أن تعاقب مقترفيه وللإنسان الحق في أن يذبح الفضيلة في بيته كما يشاء ومع من يشاء دون أن يحاسبه أحد.

فإلى الذين وجدت فيهم حيرة تنطق من قسمات وجوههم من شباب يحسبون أنفسهم حملة رسالة الإسلام، يبشّرون مجتمعهم بقيم وتشريعات ربّانية تضفي عليه معاني الإنسانية المكرّمة؛ فإذا بهم تختلط عليهم الأمور، وتضطرب لديهم المعايير، بتصريحات ينقلب فيها الشذوذ الجنسي الذي أدانته البشرية بمختلف شرائعها إلى حقّ يمارسه الراغبون فيه حسب اختيارهم. ويشرّع لهم هذا الحقّ باسم الإسلام رئيس حركة طالما تحدّث بمرجعية إسلامية لنشاطه السياسي وللحركة التي يرأسها؛

فإلى هؤلاء الحيارى أقول:

ـ إنّ الذي له حقّ الإباحة أو التجريم لأفعال العباد هو الله تعالى، وقد صرّح تعالى بتجريم عمل قوم لوط عليه السلام في موضعين من القرآن الكريم، في قوله: (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ)[الأعراف:84]، وفي قوله تعالى: (قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ)[الذاريات:32]. والتجريم يقتضي العقوبة على الفعل المجرّم لا محالة.

وقد وردت قصّة النبي لوط عليه السلام مع قومه في عشر سور من القرآن الكريم، وتنوع وصفهم فيها بأنّهم (مسرفون) و(ظالمون) و(فاسقون) و(عادون) و(قوم سوء) و(مفسدون) و(مجرمون)، كما تنوّع توصيف العذاب الذي عذّبهم الله تعالى به بصيغ تبعث الرعب في النفوس المنحدرة إلى الرذائل، كما جاء في قوله تعالى: (فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ * مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ)[هود:82 ـ 83]، وقوله تعالى: (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ * فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ * وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقيمٍ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤمِنِينَ)[الحجر: 75 ـ 77]، وقوله تعالى: (ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَرِينَ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ)[الشعراء: 172 ـ 174]، وقوله تعالى: (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَرِينَ)[النمل: 58].

والله تعالى يتوعّد المجتمعات التي تنتشر فيه هذه الرذيلة بمثل ما عذّب به قوم لوط، في قوله عز وجلّ : (وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ)[هود:83]. ولا شكّ أنّ انتشارها يكون بعدم تجريمها والعقوبة عليها، والإقرار بأنّها داخلة في حقوق الإنسان الفردية.

وفي الحديث الشريف أنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال مخاطبا ولاّة الأمور وحكّام المسلمين: "من وجدتموه يعمل عمل قوم فاقتلوا الفاعل والمفعول به" أخرجه أبو داود والترمذي. وذلك بعد أنّ بيّن أنّ أصحاب هذا الفعل داخلون في لعنة الله تعالى.

كلّ ذلك يقطع بأنّ الفعل الذي يسمّونه بالعلاقة المثلية جريمة، لا يتصوّر أن يرتضيه عاقل، أو يسكت عن مقترفيه، أو يتحرّج من تجريمه، تحت أي عنوان. وماذا يمكن أن يكون العنوان الذي يتحدّث تحته المسلم في هذا الموضوع ولا يتجاوزه، إذا لم يكن القرآن والسنّة النبوية الشريفة، وقد قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً)[الأحزاب:36].

إنّ قوّة الآيات وشدّتها في تصوير التنكيل الذي حلّ بقوم لوط بسبب فعلتهم، لتدلّ على شناعة الفعل ما بعده شناعة إلاّ الإشراك بالله تعالى وتكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام. وذلك يستنفر الناس جميعا حكاما ومحكومين، ساسة ومَسُوسِين، إلى مواجهة هذه الرذيلة بكلّ الوسائل التي تتوفر لديهم، بدءا بالوعظ والتربية، مرورا بالتجريم وسنّ العقوبات، وانتهاء بتنفيذها على مرتكبيها.

ولذلك أجمع الصحابة وفقهاء الأمّة على تجريم هذا الفعل، وعلى إقامة الحدّ على فاعليه، وإن اختلفوا في نوع العقوبة. ولست الآن بصدد بيان العقوبات التي قرّروها، فيكفي أنّ جمهورهم قال بأنّ العقوبة على هذا الفعل يجب أن تكون أغلظ من عقوبة الزنا، ومن أراد التوسّع فعليه بكتب الفقه الإسلامي، وإنّما المهمّ هنا أن نعرف أنّهم فهموا أنّ هنالك تلازما بين ما تحريم الفعل وبين تجريمه ومعاقبة مرتكبيه، فكلّ محرّم ـ بالحاء ـ مجرّم ـ بالجيم ـ في الإسلام.

فهل يمكن أن يكون للمسلم رأي في تجريم هذا الفعل غير ما جاء في القرآن الكريم والسنّة، وما أجمع عليه علماء الأمّة في الصدر الأوّل؟.

ولو أنّ الشرائع خلت من تجريم هذا الفعل، وكان الناس يحتفظون بوعيهم أنّهم خلق الله المكرّم؛ لأنشأوا من عند أنفسهم تجريما له، ووضعوا لاقترافه أشدّ العقوبات، فماذا وقد جاءت النصّ القرآني بما يدلّ دلالة قطعية على تجريمه وعلى ما يناسبه من العقوبة.

على أنّ القانون التونسي يجرّم هذا الفعل ومعه المساحقة في الفصل 220 من المجلَّة الجزائيَّة بمعاقبة مرتكبهما بالسّجن مدَّة ثلاثة أعوام.

ـ إنّ القول بأنّ الإسلام لا يتتبّع النّاس في خصوصياتهم في بيوتهم، ومن هذه الخصوصيات أن يأتوا هذه الفاحشة التي اتفقت البشرية على استقذارها ومحاربتها ومحاصرة مرتكبيها، والتي كانت آثار عقوبة الله تعالى للقوم الذين تعاطوها في التاريخ الغابر ما زالت شاهدة إلى الآن؛ هل ننتظر بعده أن يقال أيضا فيما هو أقلّ جرما منها كالزنا، وشرب الخمر، وتعاطي المخدّرات، إنّها من الحرّيات الشخصية التي لا يحقّ للدولة أن تجرّمها ولا أن تعاقب عليها، ولا أن تتبّع مقترفيها، طالما كانوا يمارسون هذه الأمور في بيوتهم ولا يتجاهرون بها في الملأ وعلى قارعة الطريق؛ فلا بأس إذن أن تتحوّل البيوت مواخير للزنا والشذوذ الجنسي وشرب الخمر وتعاطي المخدّرات، وكذلك لنشر الإلحاد، وكلّ مكان يمكن أن يتحصّن به المرء على أنّه بيت شخصي؛ فليس من مهامّ الدولة أن تحمي المجتمع من انتشار الفواحش فيه، ولا أن تطارد مرتكبيها، إذا اتفق المجتمع على التطبيع مع هذه الفواحش، ولو كانت محرّمة في الإسلام.

ـ إنّ هذا التصريح قوبل باستحسان جهات في الغرب، وجهات في تونس، وقدّمت التبريكات لصاحبه. لقد كسر حاجز الحذر من اعتبار هذا الفعل جريمة عند بعض الذين يتسربلون بالعمل السياسي الإسلامي، كما كسر عقدة النقص التي يستشعرها المهزومون منهم وجدانيا أمام ثقافة الغرب من أحكام إسلامية معروفة خاصّة في الأحوال الشخصية والحدود والميراث والقصاص، كيف يوائمون بين ما جاء في الإسلام من تحريم المحرّمات وبين مقتضيات الحرّية على الطريقة الغربية؛ سيجدون الحلّ، وذلك بالفصل بين تحريم الفعل، وبين تجريمه، فليكن إذن التحريم أمرا أخلاقيا شخصيا، فمن شاء أن يلتزمه ومن شاء أن لا يلتزمه، وليس للدولة أن تتدخّل في ذلك ولا أن تعاقب عليه؛ إذ هو تحريم ديني، والدين لا تأثير له في حياة المجتمع ولا في قوانينه.

فهل ننتظر إذن أن يعلن في تونس ومن خلال مجلس النواب التنفيذ الكامل لاتفاقية سيداو، وأن يقوم بعض المنتسبين للإسلام من الذين يتزينون بالمشيخة بإضفاء الشرعية الدينية على ما جاء فيها من الحرية الجنسية والتي يندرج فيها ما يسمّونه المثلية الجنيسة ـ هكذا بتسمية مهذّبة ـ.

ـ كلاّ، إنّ الشذوذ الجنسي، سيظلّ محرّما ومجرّما في الوقت نفسه، ما كان القرآن قائما بين النّاس، يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، لا يخجل المسلم من أن يحرّم حرامه ويحلّ حلاله، معتزّا بالله تعالى وبشريعته، لا يتحرّج من أيّ حكم فيها، وإن لم يرض المنهزمون أمام ثقافة الغرب بذلك.

لينتبه المسلمون أنّنا نتحدّث في قضية تجريم الشذوذ الجنسي، وهو حكم معلوم من الدين بالضرورة، لم يصدر عن أيّ عالم من علماء الأمّة قول بأنّ هذا الفعل غير مجرّم. نسأل الله تعالى التوفيق في القول والعمل.

-------

تونس في 22/04/2015

الحبيب بن طاهر




تعليقات

التنقل السريع