القائمة الرئيسية

الصفحات

°°° زوجي لا يصوم ... ولا يصلي ... هل أطلق ؟ " ***


لا يخفى ان شعار بلادنا : شباب للمجون وكهولة للفنون وشيخوخة للدين ...
وأكثر زيجات شبابنا اليوم الزوج فيها لا يصوم ولا يصلي وقد يكون من شاربي الخمر أومتعاطي القمار ...الخ ...والزوجة تسأل بالحاح هل أواصل مسار الارتباط أم أنتظر ام أراعي ديني وأنفصل !؟

والفقه والدين والشرع يقول إن الزواج صحيح ...

يقول الصاوي المالكي : "(أنه إذا وقع وتزوجها الفاسق ففي العقد ثلاثة أقوال:
الأول: لزوم فسخه بفساده وهو ظاهر قول اللخمي وابن بشير.
والثاني: أنه صحيح وشهره الفاكهاني.
والثالث لأصبغ: إن كان لا يؤمن منه رده الإمام وإن رضيت به... " والمعتمد هو القول الثاني ...

والمالكية اعتبروا الاستقامة في الخلق والدين من مقاييس الكفاءة بين الزوجين : في بداية المجتهد: ولم يختلف المذهب - المالكية - أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق، أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك، فيفرق بينهما، وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق...

لكن انعدام الكفاءة لا يسقط صحة النكاح اذا انعقد ويعطيها فقط الحق في الفسخ اذا ارادت او اراد وليها ...

يقول الشيخ : " فلو تزوجت امرأة صالحة رجلاً فاسقاً كان قد خدعها بصلاحه ثمّ تبيّن خلاف ذلك، أو تزوجته بدون موافقة وليّها، أو زوّجها وليّها منه دون موافقتها، فلها أو لأوليائها حقّ فسخ النكاح. هذا هو مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية وأكثر الأحناف" ...

وتسأل الزوجة بعد ذلك : وماذا أفعل في ماله ونفقته عليّ من ذلك المال ؟...

يجيب الفقيه اما نفقته عليك فهذا حقك عليه فاسقا كان ام تقيا ...واكلك من ماله اذا كان ماله مخلوطا بين خلال وحرام ...لا شبهة فيه ... لان الحرام لا يتعلق بذمتين ...وقد اجاز الفقهاء معاملة من ماله مخلوط ..وقال بعضهم بل يأخذ حكم اكثرية المال ان كان اكثره محرما فهو محرم ..والعكس بالعكس ...

اما عن الحل ...فالحل بيدك ...اي انت في خيار بين الصبر والنصيحة مهما طال الوضع ..ومراعاة الله في تماسك الاسرة و الحفاظ على الابن ان كان البقاء مع ابيه واسرته لا يضره مثل الطلاق والفراق ...

وكم تاب فاسق واصبح خير زوج وخير والد ...وكان ذلك كله بأجره وفي ميزان حسناتك ...

فاذا قدرت ان الانفصال افضل فلك من الشرع سند : .."يقول الصاوي الفقيه المالكي وليس للأب جبر البكر على فاسق أو ذي عيب فإن تزوجها الفاسق أو ذو العيب أو العبد فلها وللولي الرد والفسخ "...

فاذا قيل انه اكثر من فاسق لانه مجاهر مستحل مفاخر داعية لسلوكه كما هو حال كثير من شبابنا في فترات اندفاعهم ...قال الفقيه : " الحق ان المجاهرة بالفسق والاستحلال نفسه انواع واحكام :

اولا :الشخص الذي يستحل المعصية لانه يعتبر نفسه غير مسلم مثل الكثير من الملحدين عندنا والماديين والعلمانيين والشيوعيين المبدئيين ...فكل واحد منهم يعتبر نفسه غير معني بالاسلام ولايشمله التحريم وهذا قد اعلن بنفسه خروجه من الملة ولا يخرج منها الا اذا كان قوله عن وعي وقصد وحرية ...

ثانيا الشخص الذي يستحل المعصية وهو مسلم لكنه لا يغتبر تحريمها من الدين فهي عنده حلال فهذا منكر للنصوص القطعية والاجماع عليها فقهيا ...

ثالثا من يتأول فيستحل وهذا يحكم عليه حسب قرب التاويل وبعده .والمالكية لا يعتبرون البغي والتأويل مخرجا من الملة ..

رابعا من يستحل لنفسه العمل قولا وتطبيقا اما لانه من باب تأجيل التوبة ونية ارجاء التطبيقات الدينية الى عمر قادم وفق مراحل للحياة : شباب للمجون وكهولة للفنون وشيخوخة للدين ...واحيانا يدفع الطيش والعناد بعضهم الى استحلال القول والعمل دون ان ينكر نظريا حرمة المسألة في دينه وكذلك لدى البعض جراءة على المنكر وعزة بالاثم فيجاهر ويعلن المعصية وهو مقر انها معصية ...

خامسا من يستحل العمل دون القول فهو مقر بالحرمة متذرع بغلبة الهوى وقلة العزم وضعف الارادة ... وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : اذا بليتم فاستتروا " ...رحمة بالناس فلا يخلو واحد من معصية بل معاص يقاومها فتغلبه احيانا ويغلبها احيانا اخرى ...والضعف الانساني انواع واحوال ومراتب...

لذلك ما اسهل فقهيا ان نعتبر الشخص مسلما اذ يكفي النطق بالشهادتين ...وما اصعب شروط ن تخرجه من الملة ...وكيف اذا ارتبط الامر بالزواج ؟

............. منقول ................


تعليقات

التنقل السريع