القائمة الرئيسية

الصفحات

إذا استقاء الصائم واستدعى القيءَ فقاء فعلًا فعليه القضاء وجوبًا -ولو كان في صومه نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء عمدا فعليه القضاء". رواه أصحاب السنن. وهذا حيث لم يبلع منه شيئا، فإن بلع منه ولو عمدا أوغلبة فعليه الكفارة كذلك إن كان صائما في خصوصِ رمضان.

وإن قاء غلبةً وقهرًا دون تسبب في إخراجه فلا قضاء إلا أن يرجع منه شيء غلبةً فالقضاء فقط ما لم يَخْتَـرْ في إرجاعه ويَتَعَمَّدَ فعليه الكفارة أيضًا زيادةً على القضاء. والفرض أنَّ القيء وصل إلى مكان يمكن طرحه منه وإلا فلا شيء عليه في ابتلاعه. وما قيل في القيء يقال في القلس.

انظر: الشرح الكبير (1/816)، والتوضيح (2/237،238)، والفواكه الدواني(1/308).

كتبه: وليد بن أبي القاسم قوادر الأشعري المالكي (2019). كان الله الكريمُ له. آمين

تعليقات

التنقل السريع