القائمة الرئيسية

الصفحات



إذا خافت المرأةُ الحامل على نفسها أو على الجنين في بطنها أفطرتْ ولو في صيام رمضان. وفطرها واجب حيث خافت هلاكًا أو شديد أذى، ومندوب فيما دون ذلك. ولا تطعم ولا تخرج فديةً على المشهور، وإنما تقضي فقط.

وإذا خافت المرضع على ولدها المشقة الشديدة بإدامة الصوم ولم تجد من تستأجره له أو وجدته ولكن الولد لم يقبله فلها أن تفطر. وفطرها واجب إن خافت عليه الهلاك أو شديد الأذى، ومندوب فيما دون ذلك. و حيث أفطر من أجل الولد فإنه يجب عليها أن تطعم؛ أي تخرج عن كل يوم مدًّا (750غ سميد أو فرينة مثلا في بلادنا).
قال سيدي خليل في هذا كله عطفاً على الجائز: ولمرضٍ خاف زيادته أو تماديه، ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى كحاملٍ ومرضعٍ لم يمكنهما استئجار أو غيره خافتا على ولديهما. اهـ. والفرق بين المرضع تطعم والحامل لا تطعم أن الحامل ملحقة بالمريض وهو لا إطعام عليه.
*تنبيه: قال النفراوي: الخوف المجوز للفطر هو المستند صاحبه إلى قول طبيب ثقة حاذق، أو لتجربة من نفسه أو لإخبار ممّن هو موافق له في المزاج كما قالوه في التيمّم. انتهى من الفواكه الدواني (1/309).

كتبه: وليد بن أبي القاسم قوادر الأشعري المالكي (2019). كان الله الكريمُ له. آمين

Aucune description de photo disponible.

تعليقات

التنقل السريع