القائمة الرئيسية

الصفحات

إذا أغمي على المكلف بالصوم جُلَّ وغالب اليوم (ولو سلم أوّله ولم يقارن الإغماءُ وقتَ النية)، أو أغمي عليه أقل من الجلّ ولكن لم يسلم أوَّله (أي طلع الفجر وهو مغمى عليه وقارن الإغماءُ وقتَ النية) فإنه يجب عليه القضاء في الصورتين. ففي المدونة: أن الصائم إذا طرأ عليه الإغماء قبل الفجر وزال بعده بيسير لم يصح صومه وعليه القضاء .انتهى.
وأما لو أغمي عليه دون الجل وأقل من غالب اليوم، وسلم قبل الفجر (أي طلع الفجر وهو غير مغمى عليه، ولم يقارن الإغماءُ وقتَ النية) فلا قضاء عليه حينئذٍ. قال خليل: لا إن سلم أوله ولو أغمي عليه نصفه. اهـ


* تنبيه : لا يقضي المغمى عليه من الصلوات المفروضات إلا ما أفاق في وقته؛ ولو الضروري. وما خرج وقته وهو مغمى عليه لم يقضه بعد الإفاقة. قال في الرسالة: ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. انتهى. وإنما سقطت الصلاة دون الصوم لتكررها بخلاف الصوم، ألا ترى أن الحائض والنفساء يقضيانه دون الصلاة؟ قاله النفراوي (1/315).

Aucune description de photo disponible.

تعليقات

التنقل السريع