القائمة الرئيسية

الصفحات

الكفارة: مالٌ أو صومٌ وجب على المكلَّف بسبب من أسباب أربعة: ظهار أو يمين أو قتل خطأ أو فطر في نهار رمضان. وتسمَّى الكفارة الكبرى أو المغلَّظة. أما الكفارة الصغرى فهي: الفدية.


وشروطُ وجوب الكفارة على المفطرِ بأكل أو شرب أو جماع ونحو ذلك خمسة؛ أشار إلى بعضها سيّدي خليل بقوله: وكفَّر إن تعمَّد، بلا تأويل قريبٍ وجهلٍ، في رمضان فقط؛ جماعًا أو رَفْعَ نيةٍ نهارًا، أو أكلًا أو شربًا بفم فقط. اهـ.
- الشرط الأول: العمدُ، فلا كفارة على مَن أفطر ناسيًا.
- الشرط الثاني: الاختيار، فلا كفارة على مُكْرَهٍ أو مفطرٍ غلبةً واضطرارًا أو مكرهًـا.
-الشرط الثالث: انتهاك حرمة الشهر بأن يكون المفطر غير مبالٍ بها فيفطر بلا تأويل قريبٍ، فلا كفارة على المفطر المتأوّل تأويلًا قريبًا. وسنذكر أمثلة له في المنشور الموالي إن شاء الله تعالى. قال النفراوي: وشرطه أن يكون بالظاهر، وفي نفس الأمر للاحتراز عمَّا لو تعمد الفطر في يوم ثم تبين أنه يوم عيد، أو أفطرت المرأة متعمدة ثم تبين أنها حائض قبل ذلك فلا كفارة عليها. انتهى (1/314).
-الشرط الرابع: العلم بحُرمة المفطر، فمن تناول المفطر عالما بحرمته فعليه الكفارة، وتعاطاه جاهلا بحرمته كحديث عهدٍ بالإسلام جامع ظانَّا أنَّ الصوم إنما يحرم معه الأكل والشرب فقط فلا كفارة عليه. وأما الجهل بترتب الكفارة مع العلم بحرمة المفطر لا يسقطها. فمن علم أن الأكل نهار حرام وجهل بأن في ذلك كفارة فإنها تلزمه ولا يعذر بالجهل بها.
-الشرط الخامسُ: كون الفطر في خصوص أداءِ رمضان فقط. فلا كفارة على مفطرٍ في قضاء رمضان، ولا على مفطرٍ في فرضٍ غير رمضان، ولا على مفطرٍ في تطوع. هذا من حيث الكفارة، وأما القضاء فمسألة أخرى.
انظر: التوضيح (2/26،261)، والشرح الكبير (1/822)، والفواكه الدَّواني (1/314).


كتبه: وليد بن أبي القاسم قوادر الأشعري المالكي (2019). كان الله الكريمُ له. آمين


تعليقات

التنقل السريع