القائمة الرئيسية

الصفحات

الشيخ عبد الله المولهي - حكم استعمال الحقنة والفتائل (المفتول)

الحمد لله الدائم الحي الذي لا يموت
حكم استعمال الحقنة والفتائل (المفتول)
 
يتسائل الصائمون عن حكم الأحتقان للصائم نهارا هل يفطر ؟أم لا؟ وهل عليه القضاء؟
يأتي شهر الصيام المبارك مبشرا الصائمين فى الآ خرة بالدخول للجنة من باب الريان وفي الدنيا بالصحة والعافية أذا التزموا عدم الأسراف في تناول الاطعمة المختلفة على بعضها مما يؤدي الى سوء الهضم ويبس ا الفضلات في جوفه فيلتجئ الى الدواء والحقنة .فيسألون عن حكم الحقنة المائعة من الشرج (أي الدبر)
 
أجمع الأئمة الأربعة وغيرهم أن استعمال الحقنة نهارا للصائم تفطر ويترتب عليها القضاء وعللوا قولهم ما رواه البيهقي. ''ان النبئ صلى الله عليه وسلم قال. الفطر مما دخل'' لان فيها أيصالا للمائع المحقون ألى الجوف عن طريق منفذ مفتوح معتاد . المائع الواصل عن طريق الشرج اشبه بالأكل .
 وأثبت العلم أن فتحة الشرج متصلة بالقلون ( أي الأمعاء الغليظة) التي تمتص منه بعض الأغذية
وينصح الأطباء بعدم استعمال الحقن الشرجية أثناء فترة الصوم لأنها تسبب ضعفا في عضلات الأمعاء وغشائها كما تسبب ضررا للقلون وتضعف المريض الصائم
 
جاء في الموسوعة الفقهية "أن الأحتقان صب الدواء أو أدخال نحوه في الدبر وقد يكون بمائع أوغيره يفسد الصوم ويوجب القضا ء فيما ذهب اليه الجمهور وهو مذهب مالك ومنصوص الأمام خليل وهو معلل بأنه يصل بها الماء الى الجوف من منف= مفتوح غير المعتاد كالمعتاد في الواصل ألى الجوف لأنه أبلغ وأولى من الأسعاط( أي الأنف) استدراكا للفريضة الفاسدة لوجود معنى الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البدن الى الجوف دون صورته وهو الوصول من الفم دون سواه لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبئ صلى الله عليه وسلم " أنما الأفطار مما دخل وليس مما خرج"
أما الأحتقان بالجامد" أي المفتول" فلا يفطر -قال خليل" فلا قضاء فيه ولافتائل عليها دهن لحقنها
قال ابن القاسم "سئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة؟ قال مالك أرى ذلك خفيفا ولاأرى عليهفيه شيئا فهو جاف " والله أعلم
قال الله تعالى " وكلوا ولا تسرفوا انه لايحب المسرفين" الأعراف
وقال رسول الله "المعدة بيت الداء"
والخير أردت فبلغت.
 

تعليقات

التنقل السريع