مقدار الإطعام لكفّارة الإفطار في رمضان عمدا، ستّون مدّا، لستّين
مسكينا، مدّ لكلّ مسكين، بمدّ النّبيّ ﷺ لا أكثر ولا أقل، والدّليل: ما روي في بعض
طرق حديث الذي جامع زوجته في نهار رمضان، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي
صلّى الله عليه وسلّم أفطر في رمضان... قال فأتي بعرق فيه تمر، قدر خمسة عشر صاعاً
(أبو داود). والعرق: هو المكتل والزنبيل.
ووجه الاستدلال أنّ الصّاع فيه أربعة أمداد، وخمسة عشر صاعاً بها
ستون مدّاً، على عدد المساكين. ولا يجزئ دفعها لأقلّ من ستين ولا لأكثر.
(التوضيح: 2/263، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 1/530، والفواكه الدواني: 1/322، والفقه المالكي وأدلّته: 2/88 ـ89).
تعليقات
إرسال تعليق