القائمة الرئيسية

الصفحات

متى تجب زكاة الفطر؟ وهل يجوز تقديمها قبل وقتها؟

اختلف قول المالكية في وقت وجوب زكاة الفطر على قولين، كلاهما مشهوران في المذهب:
الأول: وقت وجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان، والثاني: وقت وجوبها بطلوع فجر أوّل يوم من شوّال.
وسبب الاختلاف ما جاء في رواية عبد الله ابن عمر، أنّ رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على النّاس (مالك والبخاري ومسلم)، فالقول الأول مبني على أنّ الفطر الوارد في الخبر هو الفطر الجائز، وهو ما يدخل وقته بغروب شمس رمضان. والقول الثاني مبني على أنّ مراد به الفطر الواجب المنافي للصّوم الذي يدخل وقته بطلوع الفجر.
ويستحب إخراج زكاة الفطر بعد الفجر وقبل صلاة العيد، فعن ابن عمر، أنّ رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (البخاري ومسلم).
ويمتد وقت أدائها إلى غروب شمس يوم العيد.
ولا تسقط عن القادر عليها وقت الوجوب بمضيّ زمنها، بل تبقى في ذمّة صاحبها أبداً، حتّى يُخرجها، ويأثم إذا أخّرها بعد خروج وقتها.
وأمّا تقديمها قبل وقت وجوبها، فلا يجوز إلاّ بيومين، وهو المعتمد في المذهب، وقيل: بثلاثة أيّام، وسواء أخرجها لمفرّق أو للفقراء مباشرة. ودليل عدم جواز إخراجها قبل وقت وجوبها: رواية ابن عمر رضي الله عنه أنّ النّبيّ ﷺ أمر بإخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى الصّلاة (البخاري ومسلم)، فجعل يوم العيد ظرفا لتحقّق المقصد منها وهو انتفاع الفقراء بها، وذلك لا يتحقّق إلاّ إذا أعطيت لهم يوم العيد. وأمّا دليل الرّخصة بإخراجها قبل يوم العيد بيومين: فعل ابن عمر رضي الله عنه أنّه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة (مالك)، وذلك حتّى يتمكّن القابض لها من الاستعداد للعيد، ويشارك الأغنياء في إخراج زكاة فطره منها قبل خروج وقتها. 

(الإشراف: 1/188. والتفريع: 1/295، والمقدمات: 1/335، وشرح جامع الأمهات: 3/286، وحاشية الدسوقي: 788، وحاشية العدوي على الرسالة: 1/555، والفقه المالكي وأدلته: 2/68 ـ 71)

زكاة الفطر


تعليقات

التنقل السريع