القائمة الرئيسية

الصفحات

الشيخ ‏عبد ‏الله ‏المولهي ‏- ‏حكم ‏استعمال ‏المعقم

حكم استعمال المعقم 

الحمد لله رب العالمين.
يتساءل الكثير من المصلين عن المعقم بعد الوضوء هل هو نجس يلحق بحكم الخمر باعتبارها نجاسة بنص القران .أو هي نجاسة حكمية  غير نجسة ؟وما الحكم الشرعي  لاستخدام الكحول في التعقيم والتطهير ؟ وهل ينقض الوضوء؟
قال الله تعالى "يأيها الذين ءامنوا أنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم  تفلحون" سورة المائدة آية.
فكلمة رجس أي نجسة فلا يجوز استعمالها فهي محرمة فهل تقاس عليها المعقمات والكحول؟ التي أقبل على استعمالها الناس في العالم. أو أن الكحول أذا تحولت الى شيء آخر صارت طاهرة؟
في ظل هذا الوضع المأسوي العالمي وانتشار الأوبئة والأمراض وفيروس كورونا فأن العالم بأكمله اتجهوا الى استخدام الكحول والمعقمات بشكل كبير للوقاية والحفاظ على النظافة. وهذه اراء المجامع الفقهية و العلماء.
فقد جاء عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت في 22 ماي 1995 تحت عنوان " رؤية إسلامية لبغض المشاكل الصحية" : "مادة الكحول غير نجسة شرعا بناء على ما سبق تقريره في الأصل في الأشياء الطهارة. سواء كان الكحال صرفا أم مخففا بالماء ترجيحا للقول بأن نجاسة الخمر و سائر المسكرات معنوية غير حسية لاعتبارها رجسا من عمل الشيطان و عليه فلا حرج في استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد و الجروح و الأدوات و قاتل للجراثيم أو استعمال الروائح العطرة كماء الكونوليا أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها و لا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به."
و على هذا البيان تجوز الصلاة في الثياب التي وضع عليها عطر يحتوي على الكحول اذا جف. فمسح اليدين بالكحول للتعقيم لا بأس به ولا يؤثر في الوضوء.
وجاء عن دار الإفتاء المصرية" أن المواد المحرمة والنجسة في الغذاء و الدواء ذهبوا الى ان الكحول ليس لها حكم الخمر من حيث النجاسة و الطهارة بل هو طاهر قولا واحدا. فهو ان كان مسكرا روح الخمر لكن مصدره الان يخلف الان عن مصادر الخمر و خصائصه بمفرده تختلف عن خصائص الخمر كمركب مما يجعله بمفرده كمستحضر كيميائي أو صيدلاني ذا طبيعة مباينة للخمر من وجوه كثيرة و ان كان هو روحها".( منقول عن كتاب النظرية والتطبيق ط1 دار القلم).
والخلاصة اذا كانت الكحول من النوع غير المسكر جاز استعمالها في تعقيم اليدين و جاز استعمالها أيضا في سائر الحالات. أما اذا كانت من النوع المسكر فهي خمر لا يجوز استعمالها في تعقيم اليدين و لا في غيره من وجوه الاستعمال لقوله صلى الله عليه و سلم " كل مسكر خمر و كل مسكر حرام".
و الله أعلم.

تعليقات

التنقل السريع