القائمة الرئيسية

الصفحات

الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب
زكاة التجارة
 
التجاره كل معاملة فيها بيع وشراء
وان كل ما يشترى ونوى صاحبه بيعه والربح فيه وجب عليه اخراج اذا توفرت شروطها .منها الاسلام ودوران الحول وبلوغ النصاب.
 
وتتنوع زكاة التجارة الى نوعين: أما تاجر محتكر أو مدير.
 
1- التاجر المحتكر: وهو الذي يشتري البضاعة المختلفة كالسلع والا راضي والمباني ويتصيد ارتفاع الاثمان هذا يخرج زكاة عام واحد بعد بيعها اذا بلغ النصاب باعها كلها او جزء منها ولو بقيت السلعة عشر سنوات.
 
قال ابن عباس رضي الله عنهما " بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة علبه "وقال الرسول عليه السلام' كان رسول الله صلى الله عليه وسلمي يأمرنا الصدقة مما يعد للبيع' رواه ابو داود. 
 
2- التاجر المدير: وهو الذي يباشر التجارة بالبيع والشراءنشاطيوميا ويشمل كل النشاط التجا ري وعند الحول يقوم السلع بثمن البيع اليومي جميع السلع الموجودة عنده ويضيف اليها التي دفع ثمنها ولم تكن في حوزته ويحسب الديون لدى الحرفاء المضمونة الخلاص مع ما عنده مال سائل اوصكوك المرجوة الدفع ويخصم الديون التي حل أجلها دون الديون المؤجل دفعها.
 
قال ميمون بن مهران" اذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد وما كان من دين في ملأة فاحسبه ثم اطرح ما كان عليك من الدين ثم زك مابقي"
 
كيفية حساب زكاة التجارة
 
المال الذي بيده اومودعه في البنوك اومدخرة مع قيمة السلع الموجودة اوالمصنعة مع الصكوك المرجوة الخلاص وغيرها بحساب 5 .2 في المائة أي ربع العشر
والله أعلم
 
 

تعليقات

التنقل السريع